ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







لجان الطعن تشكيلها و اختصاصها في الضريبة على العقارات المبنية

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: العمراني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج24, ع94
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو
الصفحات: 37 - 53
رقم MD: 653218
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على لجان الطعن وتشكيلها واختصاصها في الضريبة على العقارات المبنية. استخدم البحث المنهج الوصفي. أوضح البحث نص المادة 15 والمادة 16 والمادة 17 في قانون الضريبة على العقارات المبنية، الفصل في الطعن وفقا لنص المادة 17 من القانون رقم 196 لسنة 2008م، شروط صحة انعقاد لجنة الطعن، المدة الزمنية لوجوب صدور قرار لجنة الطعن، بنود اللائحة التنفيذية لإجراءات عمل لجان الطعن وفقا لنص المادة 16. تناول البحث القيمة الإيجارية محل نظر الطعن، الطعن في قرارات لجان الطعن وفقا لنص المادة 7 من القانون رقم 17 لسنة 2007م، إجراءات رفع الضريبة ودفع التأمين وسداد الضريبة لقبول طلب الرفع، تحمل الخزانة العامة لدين الضريبة في حالة عجز المكلف عن السداد. جاءت نتائج البحث مؤكدة على أن لجنة الطعن تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، وممثل لوزارة الإسكان، واثنين من المهندسين الاستشاريين في المجال الإنشائي أومن ذوي الخبرة في مجال تقييم العقارات المبنية، يختارهما المحافظ بناء على ترشح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. كما لا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن معا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018