ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013

العنوان المترجم: Comment on the formal consistency and the substantive compatibility of Decree-Law No. 25 of 2012 with the promulgation of the Companies Law amended by Law No. 97 of 2013
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الملحم، أحمد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج39, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 617 - 639
DOI: 10.34120/0318-039-002-012
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 670545
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض "تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للمرسوم بقانون رقم "25" لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم "97" لسنة 2013". وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول "الملاحظات الشكلية" وتضمن "أولاً "خلل في التقسيم الشكلي والموضوعي لمواد قانون الشركات، ثانياً "وقت اكتساب الشخصية الاعتبارية، ثالثاً "خلط بين شكل الشركة ونوعها أو الشركات الخاصة، رابعاً "اختلاف المصطلحات المستعملة في تقادم الدعاوي"، خامساً "مرجعية شركة المساهمة المقفلة إلى الأحكام العامة لشركة المساهمة العامة"، سادساً "عدم جواز توزيع أرباح صورية تكرار بين المادة "20" والمادة "257" من قانون الشركات، سابعاً "تكرار بين المادة "3/315" والمادة "321" من قانون الشركات بالنسبة إلى مهمة المصفى في سداد ديون الشركة، ثامناً "تكرار بين المادة "22" والمادة "309" من قانون الشركات بشأن الإضافة إلى عنوان الشركة عبارة تحت التصفية، تاسعاً تكرار بين المادة "23" والمادة "78" من قانون الشركات بشأن عدم اكتساب شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية". وتمثل المبحث الثاني في "الملاحظات الموضوعية" وتضمنت أولا:"المبالغة في الحصص العينية، ثانياً مشكلة الموافقة على تقويم الحصة العينية من الشريك الوحيد بالشركة، ثالثاً "النصاب اللازم لاتخاذ قرار بحل الشركة، رابعاً استمرار المصفى في أعمال الشركة بعد انقضائها، خامساً سريان التحول وحق الشريك في الاعتراض عليه، سادساً تعارض بين المادة "322" من قانون الشركات والمادة "674" من قانون التجارة بالنسبة إلى سلطة المصفى في طلب شهر إفلاس الشركة، سابعاً مجمل أحكام التصفية متعلقة بالنظام العام بما يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة "309"، ثامناً الجمعية العامة المختصة بالموافقة على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، تاسعاً متطلبات شهر عقد الشركة لنفاذه في مواجهة الغير، عاشراً عدم تحديد الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن ثمة عجلة في إصدار قانون الشركات، حيث انعكس ذلك على صياغة غير منضبطة في بعض مواده، ظهر ذلك في تكرار بعض الأحكام في مواد متفرقة، أو تعارض بين مواد مختلفة، أو غموض في تحديد الجهة المختصة لإصدار قرار معين، أو الخلط بين المصطلحات القانونية أو قصر في تنظيم مسائل معينة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1029-6069