ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المحدودة فى الشركات : دراسة تأصيلية تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: Limited Liability
المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الحقيل، مساعد بن عبدالله بن حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع65
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: يوليو
الصفحات: 325 - 376
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 670935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

317

حفظ في:
المستخلص: بين الباحث التالي: • أن المسؤولية المحدودة في الشركات مصطلح جاءت به القوانين والأنظمة التجارية المعاصرة، ويقصد به: أن تكون مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مقتصرة على نصيبه فيها، ولا يتحمل الشريك في أمواله الخاصة ما زاد من ديون الشركة عن موجوداتها. • إثبات المنظم السعودي مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء في أربع شركات هي: الشركة المساهمة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم. • مراعاة المنظم السعودي حين قرر مبدأ المسؤولية المحدودة في الشركات المذكورة خطورة استغلال هذا المبدأ للتلاعب بحقوق الدائنين، فوضع جملة من الضمانات التي تحد من استغلال هذا المبدأ للتغرير بالدائنين وتضييع حقوقهم، وأورد الباحث مواد النظام المتعلقة بهذا الشأن . • اختلاف الفقهاء المعاصرين في مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة بين من يرى صحة المبدأ، وبين من يرى عدم صحته، ورجح الباحث الصحة بضوابط. • من يرى صحة المبدأ استند الى أدلة منها: أن تحديد المسؤولية عن الديون بمقدار رأس المال في الشركة نوع من الشروط يشترطها الشركاء على المتعاملين مع الشركة وقد علموا ورضوا بها وانتفى عنهم الغرر، والأصل في الشروط الصحة والجواز، وأن حقيقة المسؤولية المحدودة هي إبراء من دين مجهول لم يتبين قدره، والإبراء إسقاط تحتمل فيه الجهالة والغرر، وتخريجا على المسؤولية المحدودة للسيد عن ديون عبده الذي أذن له بالتجارة، ولما يحققه إعمال هذا المبدأ من تشجيع على استثمار الأموال في الشركات التي تعود بنفعها الاقتصادي على الفرد والمجتمع. • من يرى عدم صحة المبدأ استند إلى أدلة منها: أن مبدأ المسؤولية المحدودة لم يعرفه الفقهاء، بل يخالف ما اتفقوا عليه من كون الديون تتعلق بذمة الشخص لا بماله، وأن مبدأ المسؤولية المحدودة مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الإسلامية، وهو أن يتحمل الشريك ما يحصل للشركة من خسائر بقدر حصته في رأس المال، وأن الأخذ بمبدأ المسؤولية المحدودة يعطي الذريعة للشركاء أو ادارة الشركة إلى التغرير بالأطراف المتعاملين معهم. • عددا من التطبيقات القضائية للمسؤولية المحدودة في الشركات . الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم أفضاله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: فإن من أوجه كمال الشريعة الإسلامية شمول عنايتها جميع مصالح العباد في العاجل والآجل، ومن ذلك حثها على استثمار المال وتنميته بالطرق المشروعة التي تعود بنفعها على الفرد والمجتمع، " فما يظن بشريعة جاءت لحفظ نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتها إلا أن يكون لثروة الأمة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام، وإذا استقرينا أدلة الشريعة من القرآن والسنة الدالة على العناية بمال الأمة وثروتها والمشيرة إلى أن به قوام أعمالها وقضاء نوائبها نجد من ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقينا بأن للمال في نظر الشريعة حظا لا يستهان بها " ( ). والشركات في عصرنا الحاضر قد غدت أساس الاستثمارات المالية والتي تقوم من خلالها المشاريع التجارية والصناعية والزراعية والخدمية الكبرى، وصارت الملاذ الذي تستثمر فيه معظم رؤوس الأموال . ومن هنا تتضح الأهمية البالغة لدراسة مسائل الشركات الحديثة وتأصيل نوازلها، وعرض مسائلها وصورها التي صاغتها الأنظمة التجارية المعاصرة على ميزان الوحي المطهر، فيقبل منها ما وافق أصول الشريعة وقواعدها، ويرد ما خالف الشريعة الكاملة التامة، شريعة الرحمة والهدى التي ارتضاها لنا رب العباد وضمنها ما يصلح ديننا ودنيانا. وإن من أهم النوازل في الشركات الحديثة: المسؤولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة، والتي أقرتها الأنظمة التجارية في عدد من الشركات، كما سيأتي بيانه وتفصيله. وهذا المبدأ بحاجة إلى تأصيل يبين صورته وحدوده في النظام، ويرده إلى الأصول الفقهية التي يمكن تخريجه عليها للوصول إلى حكمه الشرعي. لذا فقد استعنت بالله تعالى على كتابة هذا البحث الموجز، والذي اشتمل على دراسة تأصيلية للمسؤولية المحدودة في الشركات، ثم أتبعتها بدراسة تطبيقية أوردت فيها نماذج مختارة من الأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة العربية السعودية. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يهدي قلبي ويلهمني رشدي، وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، ونافعا لعباده، والحمد لله رب العالمين.

The author elaborates on the following points: Limited liability is a term created by modern commercial laws. It means: The liability of the partner for the debts of the company are limited to his share in the company and the partner does not assume in his own property any amount of company's debt exceeding its assets. The Saudi legislator establishes the principle of limited liability of partners in four types of companies. These are: stockholding company, limited liability company, sim¬ple partnership company and shareholding company. When establishing the principle of limited liability in the said companies, the Saudi legislator gives consideration for the risk of abusing this principle to manipulate the rights of creditors. Therefore, he laid down a set of guarantees that limit abuse of this principle to cheat creditors and waste their rights. The author provides the relevant articles of the law. Modern time jurists differ on the principle of limited liability of partners for the debts of the company. Some of them consider it a valid principle while some others consider it invalid. The author opines that it is valid under certain conditions. Jurists who contend that the principle is valid provide proofs including the follow¬ing: Determining the liability for the debts equal to the amount of the capital of the company is a condition stipulated by partners vis-a-vis parties dealing with the company. They have knowledge of it and accept it, leaving no uncertainty. Originally, conditions are valid and permissible. The reality of limited liability is releasing the company from a debt of an unknown amount and releasing is dropping the debt that involves ignorance and uncertainty. Compared to the limited liability of the mas¬ter for the debts of the slave permitted by him to trade and because effecting this principle encourages investment of money in companies that economically benefit individuals and societies. Jurists who argue that this principle is not valid state that this principle is not known to jurists, that it contradicts their contention that debts relate to the liability of the person rather than his money and that it contradicts the requirements of the articles of association in Islamic Sharee'ah which states that the shareholder should assume the losses incurred by the company as proportional with his share in the capital and that this principle gives shareholders or the management of the company the excuse to deceive parties dealing with the company. The author provides some judicial applications of the principle of limited liability in companies.

ISSN: 1319-8386