ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجزاء المترتب على إفشاء الصيدلي للسر المهني في التشريع الجزائري

المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: العمري، صالحة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 319 - 333
DOI: 10.12816/0021866
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 672063
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: لقد ألزم الصيدلي بالمحافظة على السر المهني من خلال النص عليه كالتزام لهم في المادة 113 و114 من مدونة أخلاقيات الطب، وكذلك المادة 206 من قانون حماية الصحة وترقيتها، وجعل من جريمة إفشاء السر المهني من أهم الجرائم الماسة بالاعتبار التي يرتكبها المهنيين خاصة الصيادلة، وتتمثل قيام الصيدلي بكشف السر المتضمن مجموعة الوقائع والمعلومات التي أؤتمن عليها من طرف الزبون للغير بأي طريقة من الطرق، وقد نص عليها أيضا في قانون العقوبات في المادة 301 منه، حيث جرم عملية البوح بأسرار المرضى للغير سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتوقيع العقوبة المتمثلة في الحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 000.20 دج إلى 000.100 دج، بشرط ألا تتوفر حالات الإباحة المنصوص عليها قانونا، لذلك يجب نشر الوعي حول هذه الجريمة ،وتعريف الناس عن إمكانية متابعة الجناة ومعاقبتهم

Legislator has committed Pharmacist to maintain professional secrecy as an Obligation in Article 113 and 114 of the Code of Medical Ethics, As well as Article 206 of the Health Law And it considered as a main crime committed by professionals Especially pharmacists, when they disclose the key of the secret ,as facts and information that he has been entrusted by the customer to others anyway, The legislature Spoke for this crime in the Penal Code in Article 301 he punishes from one month to 6 months and a fine 20.000 to 100.000 , Except the available cases are permissible under law. So it must raise awareness about this crime, and to inform people about the possibility of pursuing and punishing offenders

ISSN: 1112-8623

عناصر مشابهة