المصدر: | سلسلة ملخصات الأبحاث القضائية |
---|---|
الناشر: | جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية |
المؤلف الرئيسي: | الرويمي، عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الصايغ، عبدالكريم بن حمد بن عبدالكريم (مشرف) |
المجلد/العدد: | ع9 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 165 - 217 |
رقم MD: | 672237 |
نوع المحتوى: | عروض رسائل |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن البيانات الشكلية وعيوبها في السند الأمر. وجاءت الدراسة في تمهيد، وفصلين، التمهيد فيه بيان لتعريف الشكلية والعيب والسند لأمر في اللغة والفقه والنظام، والفرق بين السند لأمر وغيره من الأوراق التجارية. والفصل الأول فيه بيان للبيانات الشكلية للسند لأمر، من حيث البيانات الشكلية الإلزامية للسند لأمر، البيانات الشكلية الاختيارية للسند لأمر. والثاني فيه بيان للعيوب الشكلية في السند لأمر، من حيث عيب الترك، وعيب الصورية، وعيب التحريف. وختاما فمن التطبيقات المعاصرة على عيب التحريف القرار رقم (38) لسنة 1406ه الصادر بجلسة 26/2/1406ه، والذي ينص على: أولا: قبول التظلم شكلا، وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم 4 / 1406ه وتاريخ 4 / 12 / 1405ه. وثانيا: رد الدعوى المقامة من ... ضد... لعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة بنظرها. مجموعة المبادئ النظامية في مواد الأوراق التجارية (2/188-191). وفي هذا السند نجد إن قرار مكتب الفصل بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة السند لأمر، أتى غير صحيح، وذلك لتيقن اللجنة القانونية بوزارة التجارة على وجود تحريف في كلمة لأمر. وبعد اكتشاف هذا التحريف، حكمت اللجنة ببطلانه كورقة تجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|