المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | قايد، حفيظة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 16 - 24 |
رقم MD: | 676615 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى إبراز المسئولية الجنائية عن فعل الآخر (الغير) في جرائم تلويث البيئة البحرية. وارتكزت الدراسة على مبحثين، حدد المبحث الأول أبرز العوامل التي ساعدت على الأخذ بالمسؤولية الجنائية عن فعل الآخر في جرائم تلويث البيئة البحرية، من منها، خطورة جرائم التلوث البحري، واتساع نطاق التجريم في مجال تلويث البيئة البحرية من حيث الركن المعنوي والمادي والركن الشرعي وضمان تنفيذ القوانين البيئية. وكشف المبحث الثاني عن اهم شروط تطبيق المسؤولية الجنائية عن فعل الآخر في جرائم تلويث البيئة البحرية وتقييم مدى تطبيق هذه المسؤولية، حيث أنه لكي تنعقد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه لابد من توافر ثلاثة شروط، هي كالتالي، ارتكاب جريمة التلوث بواسطة التابع، وتوافر الخطأ لدي المتبوع، توافر علاقة السببية بين خطأ المتبوع وسلوك التابع من ناحية وبين سلوك التابع والنتيجة الإجرامية التي تحققت من ناحية أخرى. وقد خلصت خاتمة الدراسة إلى أن المسؤولية الجزائية برزت عن جرائم التابعين أو الآخر؛ باعتبارها نتيجة تقاعس عن أداء التابع لواجبه في الإدارة والإشراف بما يكفل عدم مخالفة القوانين البيئية، وهذا ما أخذ به المشرع الألماني في الجرائم الاقتصادية، بحيث أنه لا يسأل المكلف بالرقابة في المنشأة عن الجرائم التي ارتكبها أحد تابعيه فحسب، وإنما يقرر له أيضا جريمة خاصة تتمثل في عدم تنفيذ الالتزام بالرقابة والإشراف. كما خلصت الخاتمة إلى أن القاعدة في الفقه الإسلامي أن المتبوع يسأل مدنيا عن أعمال تابعيه ولا يسأل جنائيا، في كل نفس بما كسبت رهينه، أما القول بتقرير مساءلته عن جريمة خاصة هو الذي يتفق مع قواعد الفقه الإسلامي، لذلك يصطلح عليها بالمسئولية الجنائية عن أعمال تابعيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|