ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







طرق التظلم والاستئناف والطعن ضد قرارات مجالس المحاسبة المصلحية والعالية

المصدر: مجلة العدل
الناشر: وزارة العدل - المكتب الفني
المؤلف الرئيسي: عباس، عباس عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: س17, ع44
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 347 - 361
رقم MD: 678498
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على طرق التظلم والاستئناف والطعن على قرارات مجالس المحاسبة المصلحية والعالية. ناقش البحث ثلاثة تشريعات جوهرية. التشريع الأول تمثل في " قانون محاسبة العاملين لسنة 1944". أما التشريع الثاني قدم لائحة محاسبة العاملين ببنوك القطاع العام لسنة 2005م". والتشريع الثالث أيضاً" قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007م". واختتم البحث بالإشارة إلى أن من حق المحاكم أن تنظر في قرار ديوان العدالة، حيث إن تحصين أي قرار يخالف الدستور الحالي، فلا نهائية لقرار أي جهة سواء ديوان العدالة أو خلافه. كما يجوز للعامل أن يلجأ إلى ديوان المظالم العامة طعناً في القرارات الصادرة من الوحدة التي يعمل بها، أو الوزير أو المحافظ في حالة التظلم الإداري، أو ديوان العدالة في حالة الاستئناف، حيث قرر المشرع الطعن أمام ديوان المظالم العامة بنص المادة 143 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 بإنشاء هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم للنظر في الشكاوى المتعلقة بمظالم العاملين من مؤسسات الدولة. وأوصى البحث بضرورة على العامل أو الجهة الأدارية التي لم تقتنع بقرار ديوان العدالة أن تطعن في هذا القرار أمام المحكمة، شرط أن يكون قد استنفذ كافة طرق التظلم المتاحة قانوناً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018