ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مداخلة: الاسناد التجارية وتنازع القوانين إعمال نص المادة 21 من القانون المدنى الجزائرى وإتفاقية جنيف لقانون الصرف الموحد

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: معمر، شنوف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مارس
الصفحات: 215 - 232
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 688972
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى عرض مداخلة بعنوان " الأسناد التجارية وتنازع القوانين ... إعمال نص المادة 21 من القانون المدني الجزائري واتفاقية جنيف لقانون الصرف الموحد". واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة، تناول المحور الأول المفهوم العام للأوراق التجارية وتنازع القوانين بشأنها، وتضمن أربعة نقاط، أولاً: تعريف الأوراق التجارية. ثانياً: تمييز الأوراق التجارية عن غيرها من الاصطلاحات. ثالثاً: خصائص الأوراق التجارية. رابعاً: توحيد أحكام قانون الصرف وبيان أُسسه. وناقش المحور الثاني القانون الواجب التطبيق على الجانب الشكلي للالتزام الصرفي وفق اتفاقية "جنيف"، واشتمل على ثلاثة نقاط، أولاً: القاعدة العامة: خضوع شكل الالتزام لمحل الإبرام. ثانياً: الاستثناءات الواردة عن الأصل. ثالثاً: القانون الذي يحكم شكل الالتزام الصرفي في "الجزائر". وكشف المحور الثالث عن القانون الواجب التطبيق على أهلية الالتزام الصرفي، وتمثل في ثلاثة نقاط، أولاً: القانون الواجب التطبيق على أهلية الملتزم الصرفي طبقاً لاتفاقيتي "جنيف". ثانياً: القانون الذي يحكم الأهلية وفقاً للقانون الجزائري. ثالثاً: القانون الواجب التطبيق على مسائل الرضا والسبب في السند التجاري. واختتمت الدراسة بأنه بالنسبة لآثار الالتزام الصرفي فإن اتفاقيتا "جنيف" كانتا حاسمتين في ذلك، كما أنه طالما لا وجود للقبول في الشيك فإنه من المنطق ألا تتطرق الاتفاقية الخاصة بالشيك لذلك، حيث أن نص المادة الرابعة من اتفاقية "جنيف" لسنة (1930) قاطع في ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8240