ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدتى الجوابر والزواجر

المصدر: مجلة نهج الإسلام
الناشر: وزارة الأوقاف
المؤلف الرئيسي: أبو خشريف، تيسير محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Khashrif, Taysir
المجلد/العدد: مج36, ع137
محكمة: لا
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: كانون الثانى
الصفحات: 21 - 23
رقم MD: 691282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال قاعدتي الجوابر والزواجر. فالزاجر تعتمد المفاسد فقد يكون معها العصيان في المكلفين وقد لا يكون معها عصيان كالصبيان والمجانين فإنا نزجرهم ونؤدبهم لا لعصيانهم بل لدرء مفاسدهم واستصلاحهم وكذلك البهائم، أما الجوابر فهي مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة والزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة ولا يشترط في حق من يتوجه في حقه الجابر أن يكون آثماً ولذلك شرع مع العمد والجهل والعلم والنسيان والذكر وعلى المجانين والصبيان بخلاف الزواجر فإن معظمهما على العصارة زجراً لهم عن المعصية وزجراً لمن يقدم بعدهم على المعصية. وأوضح المقال أن الجوابر تقع في عدة أمور منها العبادات والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والأموال والمنافع، أما الجوابر المتعلقة بالأموال فالأصل فيها رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان فإذا ردها كاملة الأوصاف برئ من عهدتها وإن ردها ناقصة الأوصاف جبر أوصافها بالقيمة، وفيما يخص المنافع فالمحرم منها لا يجبر احتقاراً لها كالزمار ونحوه كما لم تجبر النجاسات من الأعيان واستثني من ذلك مهر المزني بها كرهاً تغليباً لجانب المرأة فإنها لم تأت محرماً والظالم أحق أن يُحمل عليه. ثم أشار المقال إلى اختلاف جمهور الفقهاء حول الحدود هل هي زواجر أو جوابر فقال جمهور الفقهاء أن القصاص من القاتل أو العفو عنه يكفر إثم القتل وقال الإمام النووي أن ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة بالعقوبة في الآخرة أما الحنفية فقال إن القصاص أو العفو لا يكفر إثم القتل لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص فهو منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"