المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة دمشق |
المؤلف الرئيسي: | المصري، غيداء محمد عبدالوهاب (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Masri, Ghaidaa Mohammad Abdulwahab |
المجلد/العدد: | مج30, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 345 - 388 |
ISSN: |
2072-2273 |
رقم MD: | 692634 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لم يعد يكفي من سياسة العقاب أن تحقق مصلحة ردع الجناة ودرء المفسدة عن المجتمع، بل أخذت التشريعات اليوم تهتم بحال الجاني بعد العقاب وبكيفية معالجة الآثار التي تركتها الجريمة السابقة والعقوبة المنفذة في أهليته وحقوقه ليعود عضواً نافعاً في المجتمع. والشريعة الإسلامية هي شريعة العدل والإحسان، ولا يتوافق الجرح الأبدي للأهلية، والانتقاص الدائم من الحقوق مع قواعدها الرامية لحفظ مصالح الإنسان، وصون كرامته، فلا جرم أننا نجد في أحكامها وقواعدها الوسائل إلي تراها كفيلة بتحقيق الرعاية اللاحقة للمحكومين وإعادة تأهيلهم، ومحو الآثار التي تركتها العقوبات في أهليتهم. وهذا البحث يرمي لدراسة أثر التوبة المستوفية لأركانها وشروطها في علاج ما تتركه الجريمة والعقوبة من آثار في عدالة الجاني وأهليته للولايات العامة كأهلية الشهادة والقضاء. وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة من نفذ عقوبته، وعودة عدالته في عقوبات الحدود والقصاص والتعزير جميعها، ولكن جرى الخلاف في عودة أهلية الولاية للمحكوم إذا تاب في حالة المحدود في القذف، وشاهد الزور، وأهلية المحدود للشهادة فيما حد فيه، وهي المسائل التي تناولها هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة. |
---|---|
ISSN: |
2072-2273 |