LEADER |
02974nam a22002537a 4500 |
001 |
0089538 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b سوريا
|
100 |
|
|
|a المصري، غيداء محمد عبدالوهاب
|g Al-Masri, Ghaidaa Mohammad Abdulwahab
|e مؤلف
|9 167878
|
245 |
|
|
|a أثر توبة المحدود في عدالته وولايته :
|b دراسة مقارنة
|
260 |
|
|
|b جامعة دمشق
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 345 - 388
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a لم يعد يكفي من سياسة العقاب أن تحقق مصلحة ردع الجناة ودرء المفسدة عن المجتمع، بل أخذت التشريعات اليوم تهتم بحال الجاني بعد العقاب وبكيفية معالجة الآثار التي تركتها الجريمة السابقة والعقوبة المنفذة في أهليته وحقوقه ليعود عضواً نافعاً في المجتمع. والشريعة الإسلامية هي شريعة العدل والإحسان، ولا يتوافق الجرح الأبدي للأهلية، والانتقاص الدائم من الحقوق مع قواعدها الرامية لحفظ مصالح الإنسان، وصون كرامته، فلا جرم أننا نجد في أحكامها وقواعدها الوسائل إلي تراها كفيلة بتحقيق الرعاية اللاحقة للمحكومين وإعادة تأهيلهم، ومحو الآثار التي تركتها العقوبات في أهليتهم. وهذا البحث يرمي لدراسة أثر التوبة المستوفية لأركانها وشروطها في علاج ما تتركه الجريمة والعقوبة من آثار في عدالة الجاني وأهليته للولايات العامة كأهلية الشهادة والقضاء. وقد اتفق الفقهاء على قبول توبة من نفذ عقوبته، وعودة عدالته في عقوبات الحدود والقصاص والتعزير جميعها، ولكن جرى الخلاف في عودة أهلية الولاية للمحكوم إذا تاب في حالة المحدود في القذف، وشاهد الزور، وأهلية المحدود للشهادة فيما حد فيه، وهي المسائل التي تناولها هذا البحث بالدراسة الفقهية المقارنة.
|
653 |
|
|
|a الولاية (فقة إسلامي)
|
653 |
|
|
|a التوبة (إسلام)
|
653 |
|
|
|a توبة شاهد الزور
|
653 |
|
|
|a التوبة
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 القانون
|6 Economics
|6 Law
|c 013
|e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences
|f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 001
|m مج30, ع1
|o 0283
|s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
|v 030
|x 2072-2273
|
856 |
|
|
|u 0283-030-001-013.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 692634
|d 692634
|