ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات الحماية الدولية لمنع ممارسة التعذيب

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: سويح، دنيا زاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أغسطس
الصفحات: 67 - 87
DOI: 10.12816/0017203
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 693405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة التعـذيب مـن الجـرائم الـتي تعرفهـا معظـم دول العـالم، تناولتهـا القواعـد الدوليـة لحقـوق الإنسـان بدايـة من الإعلان العالمي لعام 1948، الذي نص على أنه لا يجوز إخضـاع احـد إلى التعـذيب والممارسـة القاسـية وغيرهـا مـن الاتفاقيات، ومنع ممارسة التعذيب يعد عملا ملزما لكل الـدول مـن أجـل حمايـة الإنسـان والحـد مـن هـذه الجريمـة الـتي هـي في استمرار وتزايد متطور، وبالتالي ينبغي على مختلف الهيئات العالمية التي تعني بالإنسـانية، العمـل علـى بـذل كـل الجهـود وتسخيرها من أجل محاربة هذه الآفة، على المستوى العالمي والوطني لكل دولة..

The crime of torture of crimes known to most countries of the world, dealt with international human rights norms beginning of the Universal Declaration of 1948, which stipulates that no one shall be subjected to torture and cruel practice and other agreements, and to prevent the practice of torture is an act binding for all countries in order to protect human and the reduction of this crime, which is in continuing and increasing sophisticated, and therefore should be on various global organizations which are concerned with humanity, working to make every effort and harnessed in order to fight this scourge, at the global and national level for each state.

ISSN: 2392-5175