المصدر: | مجلة الندوة للدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | قارة وليد |
المؤلف الرئيسي: | ولد يوسف، مولود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أغسطس |
الصفحات: | 109 - 121 |
DOI: |
10.12816/0017205 |
ISSN: |
2392-5175 |
رقم MD: | 693423 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعليق على نص المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقسمت الدراسة إلى عدة محاور. أشار المحور الأول إلى بيان الإحالة من قبل دولة طرف، وللدولة الطرف أن تحيل أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلية في اختصاص المحكمة قد ارتكبت إلى المدعى العام وأن تطلب منه التحقيق في المسألة العرفية إذ يتوجب توجيه الاتهام إلى شخص معين. وبين المحور الثانى الإحالة من قبل مجلس الأمن، فتضمن سلطة مجلس الأمن الإحالة إلى حد معين، امتثال الدول الأعضاء في المنظمة إلى طلبات المحكمة من دون أن يتعارض ذلك مع صلاحية مجلس الأمن في إنشاء محاكم دولية مؤقتة، وخاصة أن الجرائم الواقعة قبل دخول معاهدة روما حيز التنفيذ لاتقبل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي قد يجد مجلس الأمن المحاكم المؤقتة السبيل الوحيد لملاحقة هذه الجرائم. كما تناول المحور الثالث المبادرة التلقائية للمدعى العام في مباشرة التحقيق، فبعض الفقه عارض إعطاء المدعى العام حق تحريك الشكوى ومباشرتها استناداً إلى الأسباب التالية منها، إن إعطاء المدعى العام حق تحريك الدعوى الجنائية الدولية يمكن أن تؤدى إلى تسييس المحكمة وإلى اتهام المدعى العام بأنه مدفوع بدوافع سياسية. واختتمت الدراسة بأن تحويل النظام الأساسى للمحكمة سلطة تحريك الدعاوى أمامها للدول الأطراف واستثناء الدول غير الأطراف بموجب إعلان قبول لاختصاص المحكمة بخصوص قضية بذاتها ولمجلس الامن بالإضافة إلى المدعى العام، لا يكفي خاصة أمام التطورات التي عرفها العالم بظهور الحرب في سوريا، كما أن اقتصار اختصاص المحكمة على متابعة مواطني الدول الأطراف فيه إجحاف بحقهم وخاصة في الحالات التي لا يقوم فيها مجلس الأمن بإصدار قرار بإحالة القضايا التي تخص مواطني الدول غير الأطراف عن الجرائم التي قد يرتكبونها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2392-5175 |