ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أعمال السيادة: إنتقاص من قيمة المعيار الموضوعي المعتمد لتحديد مدلول الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في الجزائر

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: رمضاني، فاطمة الزهراء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ramadan, Fatima Zahra
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 88 - 112
DOI: 10.12816/0017981
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 693437
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: هناك نوع من المنازعات، فرض المشرع عرضها إبتدائيا و نهائيا على مجلس الدولة، وهي الحالات التي تناولتها المادة 09 من القانون العضوي 98-01 و هي:  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.  الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولة. فمن خلال قراءتنا لهذه المادة ، نلاحظ أن المشرع إعتمد في تحديد هذا النوع من الإختصاص لمجلس الدولة الجزائري على معيار عضوي، يتمثل في الجهة التي صدر منها القرار المطعون فيه. ينظر في منازعاتها كأول وآخر درجة سواء فيما تعلق بدعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الفردية والتنظيمية أو دعاوى فحص المشروعية بالنسبة للقرارات الصادرة عن ذات الجهات المذكورة أو دعاوى التفسير. انطلاقا من ذلك يمكننا التساؤل هل تخضع كل المراسيم للرقابة القضائية، في حال توافر صورة من صور لا مشروعيتها؟ وبعبارة أخرى إلى أي مدى يصل تطبيق المعيار الموضوعي (الأعمال الخاضعة للرقابة القضائية) بالنسبة لاختصاص القاضي الإداري؟ على اعتبار أن الرقابة القضائية على اعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية هي أكثر أنواع الرقابة أهمية وفعالية، لإرتباطها بمصالح الأفراد وحقوقهم، نظرا لما يتمتع به القضاء من إستقلالية، وضمانات قانونية، أم أن هناك طائفة من هذه الإعمال-أعمال السيادة-تبقى في منأى عن رقابة القضاء؟ هذا ما حاولنا معالجته في هذه المقالة من خلال: الفقرة الأولى :الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية في الظروف العادية الفقرة الأولى :الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية في الظروف غير العادية

Le législateur Algérien a imposé que les recours en annulation, et en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales relèvent de la compétence judiciaire du Conseil d’état .en premier et dernier ressort , Il luireconnait également des affaires que lui confèrent d’autre textes .celon l’article 9de la loi organique 98-01. à travers notre lecture de cet article, nous notons que le législateur a adopté pour déterminer le genre de compétence du Conseil d'Etat sur le critaire organique , qui represente l’organe qui a produit la decesion. Après cet introduction on se pose la question sur la subordination des décrets au contrôle judiciaire que ca soit des décrets individuels ou réglementaires en cas de illégitimité . En d'autres termes, a quelle point on peut appliquer le critère objectif (les actes sous contrôle judiciaire) pour preciser la compétence du juge administratif? Vu que le contrôle judiciaire sur le les actes de l'exécutif est le contrôle le plus important ,reconnue par son efficacité, et par sa relation avec les droits des individus ,par ce que le pouvoir judiciaire est indépendance, ou existe il une catégorie de ces actes –actes gouvernementaux- qui rester à l'abri de la censure du pouvoir judiciaire? Voici ce que nous avons essayé de traiter dans cet article à travers: Le premier paragraphe: les actes prisent par le pouvoir exécutif dans des circonstances normales. Le premier paragraphe: les actes prisent par le pouvoir exécutif dans des circonstances extraordinaire.

ISSN: 2392-5175