ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التفرقة بين الأولاد في العطية في فقه الإسلام مع الإشارة للقانون

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الاسلامية
الناشر: ديوان الوقف السني - مركز البحوث والدراسات الاسلامية
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ساجر ناصر حمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 80 - 102
ISSN: 2071-2847
رقم MD: 694699
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مخالفات أبى الحسن التميمي للحنابلة في أصول الفقه من خلال كتاب الواضح لابن عقيل الحنبلي. اشتملت هيكلة البحث على مسألتين جوهريتين. المسألة الأولى كشفت عن حكم التفرقة بين الأولاد في العطية، وذلك من خلال عدة نقاط، هما: أولاً: أقوال الفقهاء في حكم التفرقة، ومنها: وجوب التسوية وحرمة التفضيل وبطلانه، واستحباب التسوية وكراهة التفضيل، ثانياً: الأدلة ومناقشتها، ثالثاً: الترجيح بوجوب التسوية. كما جاء في المسألة الثانية التعرف على كيفية التسوية، وذلك من خلال عدة نقاط، هما: أولاً: أقوال الفقهاء في المسألة، وتضمنت: إن العدل يعنى التسوية الحسابية بين الأولاد " ذكرهم واناثهم"، وإن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم أي للذكر مثل حظ الانثيين، والأدلة بأن التسوية تعنى المساواة بين الذكر والأنثى في العطية، والترجيح بأن التسوية الحسابية بين الاولاد " ذكرهم وأناثهم. واختتم البحث ببيان أن أغلب الفقهاء اعتبروا الهبة من العقود الشكلية خلافاً. كما اتفقت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على أن الموت مانع من موانع الرجوع في الهبة أو العطية. وتبين أن التشريع الذي يطبق على الافراد هو التشريع الوضعي الذي يعتبر العطية أو الهبة لازمة إذا توفرت فيها الشكلية القانونية وهي القبض في المنقول والتسجيل في العقار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2071-2847