العنوان بلغة أخرى: |
The crime of forgery in the Palestinial legislation: an analytical comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | خليل، أحمد حسن سعيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | النحال، محمد نعمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 300 |
رقم MD: | 695144 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم المخلة بالثقة العامة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، حيث إنها تستهدف المحررات الكتابية سواء الرسمية أو العرفية من خلال تغيير الحقيقة فيها، إن هذه المحررات المكتوبة تلعب دورا هاما في الحياة اليومية لكل من الدولة والأفراد فالدولة تعتمد عليها في القيام بتسيير دفة الإدارة العامة والأفراد يعتمدون عليها في تعاملاتهم المختلفة لإثبات علاقاتهم وحسم ما يثور بينهم من نزاعات في شأنها، وبالتالي فإنه من الطبيعي أنه لن يتاح لهذه المحررات أداء هذا الدور إلا إذا منحها الناس كل الثقة بصدق البيانات التي تثبتها ومن هنا جاء قانون العقوبات لحماية ثقة الأفراد في هذه المحررات. وفي هذا البحث تناول الباحث جريمة التزوير في التشريع الفلسطيني، واعتمد في سبيل الإلمام بكافة جوانب الموضوع منهجية الأسلوب المقارن للنصوص التشريعية الخاصة بجريمة التزوير فيما بين التشريع الفلسطيني والتشريع المصري والأردني والشريعة الإسلامية، مع تحليل هذه النصوص كلما دعت الحاجة لذلك. وقسم الباحث هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول، وتناول في التمهيد ماهية التزوير تعريف التزوير لغة وفقها وقانونا وقضاءا، وتناول أيضا العلة من تجريم التزوير حسب رؤية التشريعات محل الدراسة وأخيرا البنيان القانوني لجريمة التزوير في التشريعات محل الدراسة. وتناول الباحث في الفصل الأول أركان جريمة التزوير والمتمثلة بالركن المادي والركن المعنوي، فتناول المبحث الأول الركن المادي لجريمة التزوير، وأما المبحث الثاني فقد تحدث الباحث عن الركن المعنوي لجريمة التزوير بشقيه القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص. كما وتناول الباحث في الفصل الثاني طرق ارتكاب جريمة التزوير التي حددتها القوانين، فخصص الباحث المبحث الأول للحديث عن طرق التزوير المادية والمتمثلة في طريقة وضع أو تغيير إمضاءات أو أختام مزورة، وطريقة وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، وطريقة التقليد، وطريقة الاصطناع، وأما المبحث الثاني فقد خصصه للحديث عن طرق التزوير المعنوية والمتمثلة في طريقة تغيير إقرار أولي الشأن، وطريقة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وطريقة جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. أما في الفصل الثالث تناول الباحث العقوبة المترتبة على جريمة التزوير وذلك في مبحثين، فتناول في المبحث الأول العقوبة المترتبة على تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتناول في المبحث الثاني العقوبة المترتبة على تزوير السندات القابلة للتداول وتزوير العلامات والدمغات والأختام. وانتهى الباحث إلى أن التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا إذا وقع بقصد الغش، وأوصى المشرع الفلسطيني بأن يكون العقاب على الفعل الإجرامي حسب نوع المستند رسميا أو عرفيا، وإن كان رسميا فيكون العقاب حسب الشخص الذي ارتكب التزوير إن كان موظفا عاما أو غير موظف عام. |
---|