LEADER |
09343nam a22003617a 4500 |
001 |
0319557 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 364832
|a عثمان، فتحية أحمد عبدالله عمر
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a أوجه اختلاف الأصوليين في الأدلة المختلف فيها :
|b تطبيقاً على باب العبادات
|
260 |
|
|
|a أم درمان
|c 2014
|
300 |
|
|
|a 1 - 210
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
|f كلية الدراسات العليا
|g السودان
|o 0482
|
520 |
|
|
|a اختلاف الأصوليين حول الأدلة المختلف عليها تطبيقاً على باب العبادات – والذى قسمته إلى أربعة فصول وكل فصل قسمته إلى مباحث وكل مبحث الى مطالب وكل مطلب إلى فروع وهو تقسيم اقتضته ضرورة هذا البحث الذى قدمت له بمقدمة وتمهيد احتوى على مصطلحات البحث التي وردت بين سطوره والتي التزمت بها منعاً للدخول فى تعارض المصطلحات كما هو الحال فى اختلافهم حول مصطلح الخلاف والاختلاف . ففي اللغة : اتفق كل من لسان العرب والمصباح المنير على أن الاختلاف ضد الاتفاق بينما فى الاصطلاح : الاختلاف افتعال من الخلاف :وهو تقابل رأيين فيما ينبغى انفراد الراى فيه وينقسم الى اختلاف تنوع واختلاف تضاد واختلاف سائغ غير مذموم، واختلاف غير سائغ بل مذموم وهو ما يتحكم فيه الظلم والبغى واتباع الظن ومخالفة المنهج النبوى واختلف الاصوليون فى ذلك اختلافاً واسعاً وخرجوا فى ذلك الكثير من الكتب وعندنا يتفق مصطلح الخلاف والاختلاف لاتحاد معناهما العام علماً بأن اسباب الاختلاف فى هذا البحث المتواضع تنقسم إلى قسمين : أسباب تعود الى الأدلة النصية – القرآن والسنة – والأدلة الاجتهادية المتفق عليها – القياس والإجماع – وهى اختلاف القراءات أو عدم الاطلاع على الحديث والتردد فى ثبوت الحديث أو فهم النص واشتراك اللفظ أو تعارض الادلة وعدم وجود النص أو اختلاف القاعدة الاصولية . أسباب تعود الى الادلة الاجتهادية المختلف عليها – وهى موضوع هذا البحث – ويمكن حصرها فى الاختلاف حول مبدأ الأخذ بالدليل أو عدم الأخذ به ، والاختلاف حول الدليل المختلف عليه هل هو دليل أم قاعدة أصولية كالاستصحاب ، وسد الذرائع ، ومنهم من يرى أن الأدلة المختلف عليها ما هى الا إحدى مقاصد الشريعة الإسلامية كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع، بينما الراجح عند الأصوليين والفقهاء ان العرف من الادلة الشرعية عند الفقهاء وبنيت عليه كثير من الأحكام الشرعية في المذاهب المختلفة واعتبر العرف أساساً في تعامل الناس عند الفصل بينهم فى مختلف أعرافهم وعاداتهم التى لا تخالف حكماً ولا شرعاً إلا انه فى العبادات يضعف دوره ، لأن العبادات من الأحكام النقلية التي فيها طابع القربة إلى الله ولا يكون ذلك الا بنص من القرآن أو السنة سواء أكانت قولية أو فعلية أو تقريرية وقطعاً العرف يختلف عن الإجماع فى أن الأول هو إجماع عامة الناس على مر الزمان من دون مخالفة مع شعورهم باللالتزام نحوه بينما الإجماع يقصد به إجماع المجتهدين من أمة محمد- صلى الله عليه وسلم- فى عصر من العصور فى أمر من الأمور. ومن الواضح الجلى اختلاف الأصوليين ومن بعدهم حول العمل بعمل أهل المدينة الذى أخذ به الفقه المالكي وخرج عليه كثير من القواعد الفقهية والأحكام وعند مالك نفسه يصعب التمييز ما بين اعتباره بعمل أهل المدينة كدليل أم أنه قاعدة أصولية بدليل أنه يتوقف دائماً بقوله : [ لم يبلغني الا ما ادركت الناس عليه وذلك الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ] أو قوله: [ وهو الأمر عندنا ] مما يجعل الأمر قاعدة أصولية أكثر من كونه دليلاً شرعياً ، غير أن اعتبار عمل أهل المدينة من واقع تعبير الإمام مالك السابق يجعل للإجماع أنواع هى:-
|
520 |
|
|
|a جماع أهل العلم وهو المصدر المتفق عليه واجماع عامة الناس من أهل المدينة وفيه يشتجر علينا الامر او يستشكل ما بين العرف والاجماع وهوما ولد خلافاً حول هذا المصدر وبالذات فى كثير من العبادات. أما فى شرع من قبلنا فقد ترجح الخلاف باعمال قاعدة اصولية – إن جاز لنا الاصطلاح – مفادها أن ما ثبت نسخه بالدليل الإاسلامى فإنه لا يؤخذ به واذا قام الدليل على أنه خاصاً بالاقوام السابقة فأنه لا يسرى فى الاسلام حكمه اتفاقاً. واختلفوا حول مذهب الصحابى ابتداء :هل هو قول الصحابى أم أنه عمل الصحابى، وأخذنا باصطلاح مذهب الصحابي؛ لأنه يجمع ما بين القول والعمل والجدير بالذكر أن الأئمة الأربعة والتابعين اجمعوا على الأخذ بمذهب الصحابى ورعاً وتهيباً. وأظهرت الرسالة من واقع التطبيقات فى باب العبادات أن من أعظم اوجه اختلافهم العدول عن القياس إلى الاستحسان – رفعا للحرج - عند من يأخذ بالاستحسان، كما هو الحال فى طهارة سؤر سباع الطير وطهارة البئر النجسة ومن أوضح أوجه اختلافهم تمسك بعضهم بالقاعدة الفقهية وترجيحها على القاعدة الاصولية أو العكس ، ومن المسائل المعقدة فى اختلافهم تطبيقهم لبعض القواعد الفقهية المتعلقة بالاستحالة والانقلاب فى ضوء قواعد أصولية كالاستصحاب، ومن اعظم أوجه اختلافهم دوران الحكم الشرعى او عدمه عند تغير الوصف او الحالة كما هو الحال فى تغير وصف الطهارة عند ظهور الماء بعد الدخول فى الصلاة للمتيمم او شك المتوضئ فى نقض وضوئه من عدمه، ومن أعظم أوجه اختلافهم ايضاً اختلافهم حول ماهية او حقيقة محل الحكم كاختلافهم حول حقيقة الوجه وماهية ما جاوره من البدن عند غسل المتوضئ لوجهه فمنهم، من استحسنه ومنهم من أوجبه وجملةً ما ترتب من آثار ناجمة عن كل ما تقدم ذكره يتمثل فى اضطراب الحكم الشرعى عند المجتهد ما بين البطلان والصحة تارة وما بين الوجوب أو الندب أو عدمهما وقد يصل الأمر إلى الكراهة كل ذلك أكسب الأحكام الشرعية مرونة تتوافق مع تغير أحوال العباد فى كل زمان ومكان .
|
653 |
|
|
|a الفقة الإسلامي
|
653 |
|
|
|a أصول الفقة الإسلامي
|
653 |
|
|
|a العبادات (فقة إسلامي)
|
700 |
|
|
|9 130608
|a التوم، العبيد معاذ الشيخ
|e مشرف
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-0.pdf
|y الفصل التمهيدي
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
856 |
|
|
|u 9818-005-002-0482-S.pdf
|y الملاحق
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 698720
|d 698720
|