ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإرهاب : مفهومه و نشأته و مظاهره و أهدافه و الحكم الشرعي

المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: مشهور، علي حسين علي سوادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 1 - 54
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 701884
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 05895nam a22001937a 4500
001 0262739
044 |b مصر 
100 |9 315708  |a مشهور، علي حسين علي سوادي  |e مؤلف 
245 |a الإرهاب : مفهومه و نشأته و مظاهره و أهدافه و الحكم الشرعي 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا  |c 2007  |m 1428 
300 |a 1 - 54 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a قد جاء الدين الإسلامي محققا مقاصد عظيمة يجب أن يتعلمها المسلم هي حفظ الضروريات الخمس وهي: حفظ الدين – وحفظ النفس – وحفظ المال – وحفظ العقل – وحفظ العرض. وتسمي مقاصد الشريعة. وهذا البحث يتناول موضوعا مهما ذا غاية عظيمة يتعلق بالمحافظة على هذه الضروريات من الاعتداء عليها، إذ الاعتداء على أي منها في نظر الشرع يعد تهاونا بمقومات البشرية، وعوامل استقرارها وبقائها وجريمة تستحق العقاب عليها في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذا الموضوع – الإرهاب، مفهومه ونشاته ومظاهره وأنواعه وأهدافه وحكمه الشرعي – يتطلب دراسة عميقة تجلي حقيقته وتبين نشأته ومظاهره وأنواعه وعلاقته بالغلو (التطرف) والعنف وإظهار حكمه الفقهي ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه العلميات الإرهابية في العالم وخاصة في بلاد الحرمين. وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. وقد ظهر لي في هذا البحث ما يلي: 1- أن التطرف مرادفا معنا الغلو، والغلو في الشرع: هو الإفراط في تجاوز الحد الشرعي المعتبر في أي أمر من أمور الدين. 2- أن العنف: هو الشدة والقسوة في القول والفعل والرأي على خلاف الزمن. 3- أن الإرهاب في اللغة هو: التخويف والإفزاع وأن هذا المعني لا يختلف عما تقرره اللغات الأخرى في هذا الصدد. 4- توصلت من هذه الدراسة إلى صياغة تعريف الإرهاب وفق المنظور الإسلامي مع ربط ذلك بالمعني اللغوي ليتجلى دقة هذا التعريف بأنه: كل عدوان منظم بترويع أو تخويف أو تهديد مادي أو معنوي صادر من فرد أو جماعة أو دولة على الآمنين شرعا في دينهم أو أنفسهم أو أموالهم أو عقولهم أو أعراضهم أو سلب لحرياتهم وكرامتهم أو تعريض أمنهم للخطر بغيا بغير حق أو حرابة أو فسادا في الأرض لتحقيق أهداف غير مشروعة. 5- أن الغلو والإرهاب وجد في الأمم السابقة كما هو واقع في هذا الزمان. 6- بين كل من التطرف والغلو والعنف والإرهاب تقارب كبير واشتراك في عدد من القواسم في النشأة والطبيعة والأسباب والدوافع والأهداف والمظاهر. 7- مظاهر الإرهاب يمكن تقسيمها إلى خمسة أنواع: تشمل الأفعال التي ترتكب ضمن وسائل النقل بخطفها ونسفها، والأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص بسفك دمائهم أو خطفهم، والأفعال التي ترتكب ضد الأموال بتدميرها، ومن مظاهره الفساد الأخلاقي عبر الرسائل الإلكترونية والفضائية، ومنها الإرهاب الإلكتروني. 8- أن الغلو (التطرف) ينقسم على نوعين: أ‌- غلو كلي اعتقادي: كتكفير الأفراد والحكام. ب‌- غلو عملي: كالخروج على الحكام وإباحة الاغتيالات ومن هذا النوع الإرهاب العملي. 9- أن الإرهاب ينقسم حسب موقع صدوره إلى ثلاثة أنواع: إرهاب الدولة كإرهاب، إسرائيل للشعب الفلسطيني، وإرهاب جماعة أو منظمة ذات فكر متطرف بفعل أي مظهر من مظاهر الإرهاب، وإرهاب فرد منتسب لحزب أو منظمة بسفك الدماء أو قطع الطريق ونحوه. 10- لا تخلو أهدافه أن تكون دينية مزعومة أو سياسية أو دنيوية من سلب للأموال أو إتلاف لها وكلها غير مبررة شرعا ومحرمة. 11- أن كل مظاهر الإرهاب وأشكاله وأهدافه محرمة شرعا بنصوص الكتاب والسنة المتضافرة لما فيه من اعتداء على الآمنين وقتل للأنفس المعصومة، وإتلاف للأموال وانتهاك للأعراض وإخلال بالأمن وإفساد في الأرض، وخروج على السلطان، ولما فيه من اعتداء من الإرهابي على نفسه بقتلها بغير حق شرعي. 
653 |a الإرهاب  |a الشريعة الإسلامية  |a الأحكام الشرعية  |a الغلو 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 001  |f Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa-al-qānūn bi tantā  |l 022  |m ع22  |o 0453  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا  |t Journal of Faculty of Sharia and Law in Tanta  |v 000  |x 2536-9350 
856 |u 0453-000-022-001.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 701884  |d 701884 

عناصر مشابهة