المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا |
---|---|
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا |
المؤلف الرئيسي: | الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Rashed, Ali Ibrahim |
المجلد/العدد: | ع22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
التاريخ الهجري: | 1428 |
الصفحات: | 615 - 668 |
ISSN: |
2536-9350 |
رقم MD: | 702005 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تناول وبيان أقوال الفقهاء في مسألة تنمص الزوجة من أجل أن تزين لزوجها. وبعد بيان تعريف النمص لغة، وتحديد معناه شرعا، وهو: نتف لشعر الحواجب، تطرق البحث إلى أقوال الفقهاء في المسألة؛ حيث اختلفت آراء الفقهاء فكانت على قولين: الأول: القائل بحرمة النمص مطلقا، سواء كان النمص للزوج أم لغيره، مستدلا بالحديث الوارد في لعن النامصة، آخذا بعمومه. إلا أنه استثنى من ذلك ما كان للعلاج. الثاني: ذهب أصحابه إلى أن الأصل في النمص الحرمة، إلا أنه استثني من هذا الحكم الزوجة، فقد أجازوا لها أن تتنمص ولكن بشرطين: الشرط الأول: أن تكون المرأة متزوجة، فأما غير المتزوجة فيحرم عليها التنمص. الشرط الثاني: أن تتنمص بعد موافقة الزوج لها، فإذا لم يرض الزوج بالنمص لم يجز لها ذلك؛ لأن النمص استثني من التحريم من أجل أن تتزين به الزوجة لزوجها. وقد استدل من قال بجواز نمص الزوجة: بالآثار الواردة عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - والدالة على جواز ذلك. كما استدلوا بالعموم، حيث إن الزينة أمر مطلوب للزوج، والنمص منها، فهو مستثنى من اللعن، فكأن حديث اللعن لا يشمل من تفعل النماص من أجل زوجها. وبعد ذكر أقوال الفقهاء أخذ البحث بدراسة الآثار الواردة التي استدل بها عن السيدة عائشة - رضي الله عنها— وبيان صحتها. وفي الختام لم يغفل البحث عن آراء الفقهاء المعاصرين ممن أجاز النمص للزوجة. |
---|---|
ISSN: |
2536-9350 |