ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم نمص الزوجة للزوج : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 615 - 668
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 702005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تناول وبيان أقوال الفقهاء في مسألة تنمص الزوجة من أجل أن تزين لزوجها. وبعد بيان تعريف النمص لغة، وتحديد معناه شرعا، وهو: نتف لشعر الحواجب، تطرق البحث إلى أقوال الفقهاء في المسألة؛ حيث اختلفت آراء الفقهاء فكانت على قولين: الأول: القائل بحرمة النمص مطلقا، سواء كان النمص للزوج أم لغيره، مستدلا بالحديث الوارد في لعن النامصة، آخذا بعمومه. إلا أنه استثنى من ذلك ما كان للعلاج. الثاني: ذهب أصحابه إلى أن الأصل في النمص الحرمة، إلا أنه استثني من هذا الحكم الزوجة، فقد أجازوا لها أن تتنمص ولكن بشرطين: الشرط الأول: أن تكون المرأة متزوجة، فأما غير المتزوجة فيحرم عليها التنمص. الشرط الثاني: أن تتنمص بعد موافقة الزوج لها، فإذا لم يرض الزوج بالنمص لم يجز لها ذلك؛ لأن النمص استثني من التحريم من أجل أن تتزين به الزوجة لزوجها. وقد استدل من قال بجواز نمص الزوجة: بالآثار الواردة عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - والدالة على جواز ذلك. كما استدلوا بالعموم، حيث إن الزينة أمر مطلوب للزوج، والنمص منها، فهو مستثنى من اللعن، فكأن حديث اللعن لا يشمل من تفعل النماص من أجل زوجها. وبعد ذكر أقوال الفقهاء أخذ البحث بدراسة الآثار الواردة التي استدل بها عن السيدة عائشة - رضي الله عنها— وبيان صحتها. وفي الختام لم يغفل البحث عن آراء الفقهاء المعاصرين ممن أجاز النمص للزوجة.

ISSN: 2536-9350