ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحمض النووي (الــــ DNA) كوسيلة من وسائل الإثبات

المؤلف الرئيسي: يونس، قاسم عمر ابكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، عثمان حيدر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 224
رقم MD: 702224
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

358

حفظ في:
المستخلص: تظهر أهمية هذا البحث D.N.A كوسيلة من وسائل الإثبات، لما تظهره من عظمة المولى عز وجل في خلق الإنسان وتكوينه، وأن الصفات الموروثة موجودة منذ أن خلق كنطفة، لم يكتشفها الإنسان إلا مؤخرا. وتجلت عظمة المولى، في أن من أسباب ثبوت الحياة للإنسان في النسب والتحقيق الجنائن وفي حسم نزاعه، من هذا الاكتشاف العلمي D.N.A، فيقع البحث في ثلاثة فصول ومقدمة وخاتمة وتحتوي على نتائج وتوصيات، وتناول الفصل الأول مفاهيم عامة حول البحث ومصطلحاته وشروط ومجالات استخدام البصمة الوراثية، والــ D.N.A كوسيلة إثبات ونفي النسب في الفقه الإسلامي وموقفه من الفقه الإسلامي في الاستخدام وذات التفصيل في الفصل الثاني والأحكام المتعلقة به في القانون السوداني، ويتناول الفصل الثالث الأسباب لإثبات نسب اللقيط ومجهول النسب، وابن الزنا، والإثبات لجرائم الزنا في الفقه الإسلامي وموقف البصمة الوراثية منه وذات التفصيل للأحكام في القانون السوداني، ومن ثم توصل الباحث لأهم النتائج وهي أن الــ D.N.A لا يجب تقديمه في الإثبات للنسب الذي يثبت بالفراش لأن تقديمه عليه يتعارض مع نص شرعي، وكذلك النفي للـ D.N.A كوسيلة نفي والذي يتعارض أيضا مع اللعان، اللعان هو الوسيلة الشرعية المقدمة عليه، وبذلك أخذ القانون السوداني. يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال التحقيق الجنائي وفي تحديد الهوية عند اختلاط المواليد أو فقدانهم ولا يعتبر ذلك مخالفة لنص شرعي، ووجد ذات التأصيل الفقهي فيما ورد في السنة النبوية المكرمة. الــ D.N.A هو من قبيل القرائن والفقه الإسلامي أخذ بالقرينة وعرفها، وذلك ثابت بالقرآن والسنة. ومن أهم التوصيات التي خرج بها البحث هي: أن يصدر تقنين رسمي يضمنه المشرع السوداني للجوء للبصمة الوراثية في مجالات فض النزاع عند اختلاط المواليد أو ضياعهم أو التنازع من غير الأبوين. كما لا يجب أن يتقيد المشرع بمذهب فقهي واحد والاستفادة من ما أخذت به المذاهب الفقهية الأخرى في حسم مثل هذه النزاعات.