ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار القانونية لأطراف خطاب الضمان

المؤلف الرئيسي: فضل، مدثر عبدالله علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عيسى، أحمد بابكر خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 413
رقم MD: 702674
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

337

حفظ في:
المستخلص: يستهدف البحث خطاب الضمان والتكييف القانوني له وموقف الفقه الإسلامي منه والنظرة الشرعية لأخذ الفائدة أو الأجر عليه والمشكلات التي تثور بين أطرافه؛ العميل والبنك والمستفيد، وتكمن أهمية خطاب الضمان في ما يقدمه من حلول للعميل "المستثمر"؛ فبدلا من حجز أمواله كتأمين لأعماله التجارية، يحل خطاب الضمان محل تلك الأموال، إلا أن شح التطبيق واختلافه بين البنوك وعدم وجود قواعد قانونية تحكمه، ألقى بالعبء على الفقهاء والمحاكم لاستنباط قواعد تحكم المسائل المرتبطة بخطاب الضمان، الأمر الذي دفع الباحث للغوص في أمهات كتب الفقه الإسلامي لتأصيل مفهوم خطاب الضمان والذي وجد مكانا في الفقه الإسلامي الخصيب؛ فهو يدخل في نطاق عقد الكفالة، لأن الغاية في الحالتين غاية تأمينية يقصد بها تقوية مركز العميل الائتماني تجاه المستفيد (المكفول له)؛ فقوة خطاب الضمان تنبع من التزام البنك بالسداد لصالح المستفيد، دون النظر لما تؤول إليه العلاقة بين البنك والعميل، حيث إن المستفيد ليس طرفا في الاتفاق بين البنك وعميله، وإنما يكتسب حقه ومركزه القانوني من الخطاب الذي أصدره البنك بإرادته المنفردة، ولا يعطل وفاء البنك إلا الغش أو التعسف الظاهر، إلى أن ينتهي المطاف بخطاب الضمان؛ إما بتنفيذ العميل لالتزاماته تجاه المستفيد، أو انتهاء مدة الخطاب دون المطالبة به أو بمطالبة المستفيد للبنك وسداد البنك قيمة الخطاب. ويبقى عنصر هام ألا وهو الفائدة التي يجنيها البنك من العميل، نظير إصدار الخطاب، هل تدخل في حكم الربا؟ حتى يجيب الباحث على هذا السؤال، كان لا بد من تسليط بعض الضوء على الربا، من حيث تعريفه وشروطه، وخلصنا إلى أن ما يتقاضاه البنك يشترط لخروجه من شبهة الربا أن يكون مقابل خدمة فعلية قام بها البنك، ويراعى في الأجر أن يكون أجر المثل، ولا يرتبط بكفالة الدين ولا بمقداره ولا بمدته، أما ما يقوم به البنك من أخذ فائدة إذا كان الخطاب غير مغطى جزئيا أو كليا ويحتسب البنك الفائدة على مبلغ القرض ومدته، فإن ذلك يعد بمثابة إقراض بفائدة وهو محرم شرعا وهو عين الربا. واختتمنا البحث بالبدائل المتوافقة مع الشرع لخطابات الضمان غير الشرعية، وهي نظام المضاربة ونظام المشاركة. ومن خلال ما تم طرحه، خلصنا إلى عدة توصيات؛ أهمها السعي الجاد لتشريع ينظم خطاب الضمان ونشر الوعي بين أفراد المجتمع على بعض الممارسات الخاطئة والمرتبطة بتنفيذ خطاب الضمان، تطبيقا لقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا).

عناصر مشابهة