ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 2005 النافذ

العنوان المترجم: The Right of The President of The Republic to Challenge Laws in Accordance with Iraq's Constitution of 2005 in Force
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: ناصر، أحمد حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: آذار
الصفحات: 479 - 504
DOI: 10.51837/0827-010-036-019
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 710254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين وفق دستور العراق لعام 2005، النافذ. واستخدم البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا، فبالتحليل عمد إلى تحليل حق الاعتراض وتميزه عن حق التصديق، مع المقارنة لموضوع حق الاعتراض في ظل الدستور العراقي لعام 2005 النافذ مع غيره من الدساتير. وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأول تعريف حق الاعتراض وتميزه عن حق التصديق. وناقش المطلب الثاني نشأة حق الاعتراض. وتطرق المطلب الثالث إلى أنواع حق الاعتراض وشروطه. وتوصل البحث لعدة نتائج ومنها، يعد حق الاعتراض وسيلة مهمة الاتصال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون يبني على مسوغات وملاحظات تقود إلى إعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددًا، وهناك اختلاف كبير بين حق التصديق وحق الاعتراض، لأن حق التصديق يعد عملًا تشريعًيا يمارسه رئيس الجمهورية باعتباره عضوًا أصيلا في السلطة التشريعية، لأن موافقة الرئيس على مشروع القانون تقود إلى نفاذه وإصداره في حين عدم الموافقة تقود إلى إجهاضه نهائيًا. وأوصى البحث بلفت النظر إلى ضرورة منح رئيس الجمهورية بالإضافة إلى حق الاعتراض التوقيفي الحق في مراجعة المحكمة الاتحادية للنظر في دستورية أي قانون يعرض عليه قبل إصداره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

وصف العنصر: المقالة من وقائع المؤتمر العلمي الرابع عشر نحو عراق يسوده القانون 25 / 3 / 2015
ISSN: 1997-6208