ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فضائل وأحكام كفالة الأيتام

المصدر: مجلة البحث العلمي الاسلامي
الناشر: مركز البحث العلمي الاسلامي
المؤلف الرئيسي: الكبي، سعد الدين بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kobi, Saadine Mohamed
المجلد/العدد: مج11, ع25
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 11 - 63
DOI: 10.55625/0535-011-025-002
ISSN: 2708-1796
رقم MD: 716715
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن فضائل وأحكام كفالة الأيتام. وارتكزت الدراسة على عدة فصول، كشف الفصل الأول عن فضل كفالة اليتيم وشروط كافله، من حيث، تعريف اليتيم، وفضل كفالة اليتيم، ومعنى كفالة اليتيم وأنواعها، ذم من لا يكرم اليتيم، وشروط كافل اليتيم. وركز الفصل الثاني علي أحكام اليتيم المالية، من حيث التشديد في مال اليتيم، مخالطة مال اليتيم والأكل منه، من يلي مال اليتيم، حدود تصرف وصي اليتيم في ماله. وبين الفصل الثالث أبرز أحكام اليتيم الاجتماعية، من حيث تأديب اليتيم واستخدامه، ملاطفة اليتيم، تزويج اليتيمة. وأشار الفصل الرابع إلى أحكام اليتيم بعد بلوغه، من حيث متى ينفك الحجر عن اليتيم، وبيان معني البلوغ والرشد، وكيف يعرف الرشد في اليتيم، وهل يحتاج فك الحجر عن اليتيم إلى حكم المحكمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اليتيم هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، وأن الإسلام رغب في كفالة الأيتام ورتب على ذلك الأجر العظيم، وأن آكل مال اليتيم ترد شهادته. كما توصلت النتائج إلى أن الأولى في القيام على أموال اليتيم: الجد، ثم الوصي المعين من قبل الأب، ثم وصي الجد، ثم القاضي، وأنه لا مانع من أن تلي الأم مال ابنها اليتيم إذا كانت رشيدة غير متزوجة، وان فك الحجر عن اليتيم بعد بلوغه رشيدا لا يحتاج إلى إذن المحكمة إذا كان وصيه معينا من قبل الأب أو الجد أما أن كان معينا من قبل القاضي وجب أن لا يفك الحجر عن الا بإذن القاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2708-1796

عناصر مشابهة