ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حرية الرأي لدى الموظف العام : دراسة مقارنة : البحرين والاردن

المؤلف الرئيسي: فالح، صقر عيد فارس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 359
رقم MD: 716910
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

299

حفظ في:
المستخلص: يعتبر موضوع حرية الرأي لدى الموظف العام من بين أهم موضوعات الوظف العام، نظرا لأهمية موضوع حرية الرأي بشكل عام لارتباطها الوثيق بالعديد من الحريات الأخرى للموظف العام ولما لهذه الحرية من أثر بالغ في نفوس البشر سواء أكانوا موظفين أو غير موظفين، وأهمية محلها حيث تنصب الدراسة على قطاع عريض من المواطنين هم الموظفين الذين يعتبرون ممثلين للدولة ويؤثرون فيها تقدما أو تأخرا، فإذا ما نظمت هذه الحرية بطريقة تضمن استمتاع الموظفين بها في مقابل ضمان حق المجتمع في استمرار سير المرفق العام، وكفالة انتفاع الجمهور بخدماته، نكون أمام قانون مثالي يوازن بشكل دقيق بين هذين الحقين. وعليه ناقشت هذه الأطروحة حرية الرأي لدى الموظف العام في القانونين الأردني والبحريني من حيث صورها في جوانب: العقيدة، السياسة، المهنة، وضماناته الوظيفية من حيث مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، والتعيين، والمعاملة الوظيفية، وقيودها المستمدة من واجب التحفظ، والواجبات المتصلة به، وواجب الطاعة، والقيود المتصلة بضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد وفق المنهج الوصفي التحليلي والمقارن في ضوء القواعد المستقرة فقهاً وقضاءً. وتوصلت الدراسة إلى أن الموظف العام في القانونين محل الدراسة يمارس حرياته العامة ومنها حرية الرأي وفقا للقواعد العامة ويمارسها بشكل منقوص على خلاف القواعد والمبادئ المستقرة في القانون المقارن الذي يمنح هذه الحرية للموظف العام بشكل كامل وبنصوص صريحة وهو (أي الموظف العام) في ذلك شأنه شأن أي مواطن إلا أنه يختلف عن الأخير في صفته كموظف عام فهو ينتمي إلى الدولة ويمثلها وهو يستمد من هذه الصفة خصوصية من ناحيتين، الأولى تفرض له ضمانات وظيفية توازن بين حرية الرأي للموظف العام وبين عدم تعسف الإدارة في انتقاص أو مصادرة هذه الحرية كذلك لم ينظم القانونين هذه الضمانات بالشكل الذي نظمها المشرع الفرنسي. أما الأخرى تفرض عليه قيود لا تفرض على غير الموظف العام تقتضيها المصلحة العامة المتمثلة في سلامة حسن سير المرفق العام بانتظام وباضطراد وأدائه لخدماته على أكمل وجه، وهذه القيود في إطار حرية الرأي ليست مطلقة تصادر حق الموظف في إبداء رأيه وإنما هي قيود تضع الحرية في مسارها السليم المتوافق مع واجبات الوظيفة العامة فمتى ما قبل الشخص الوظيفة العامة قبل معها قيودها وضوابطها التي ترمي إلى المصلحة العامة والتي تقيم نوع من التوازن بين صفة الشخص كمواطن وصفته كموظف عام، والقيود المفروضة على الموظف العام في إطار هذه الدراسة ما هي إلا واجبات يلتزم بها الموظف العام تؤثر على حريته في الرأي تكون مستمدة من نصوص صريحة في القانون المنظم للوظيفة العامة أو مستمدة من طبيعة الوظيفة العامة ذاتها كذلك الأمر بالنسبة للقيود فلم ينظم القانونين هذه القيود بالطريقة المناسبة على خلاف القواعد والمبادئ المستقرة في القانون المقارن.