ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى دستورية التدخل باللوائح في التجريم والعقاب

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عوض، عوض محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 11 - 45
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 717351
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

323

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث الكشف عن مدى دستورية التدخل باللوائح في التجريم والعقاب. وناقش عدة نقاط ومنها، يهيمن على قانون العقوبات المصري كغيره من التشريعات المعاصرة مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، حيث أنه لا يصح إسباغ وصف الجريمة على فعل ولا عقاب فاعله إلا بناء على نص في القانون يثبت الوصف ويقرر العقاب. والأصل أن الدستور ليس هو المناسب لتفصيل أحكام التجريم والعقاب، وما ذلك فقد اشتمل الدستور على عدد غير قليل من النصوص التي تتعلق بالتجريم والعقاب، بعضها ذو طبيعة سالبة أو مقيدة وبعضها ذو طبيعة موجبة، وهذه النصوص جميعًا محلها أفعال وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة. وأنه لا شك أن مذهب المحكمة الدستورية العليا من حيث التأصيل القانوني أدق من مذهب محكمة النقض، فاللائحة التنفيذية لا يجوز لها دستوريًا أن تعدل أو تعطل أي نص في القانون الذي صدرت لتنفيذه، وإنما يقتصر دورها على وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذ القانون دون أن تخصص عامة أو تقيد مطلقة، أو تضيف إليه أو تحذف منه وفق ما أقرته المادة 170 بصريح لفظها. وبخصوص اللوائح التنفيذية فقد حدد الدستور الغاية منها، وهي تنفيذ القوانين، وأما لوائح الضبط فلم يحدد الدستور مضمونها ولا وظيفتها ولا السلطات التي يتمتع بها من يصدرها، لكن المتفق عليه أنها تشتمل على قواعد عامة مجردة موضوعية تتضمن أوامر ونواهي تفرض بعض القيود على ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم بقصد المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة. وخلص البحث إلى عدة نقاط ومنها، أن التفويض الشامل سواء في التجريم أو في العقاب محظور دستوريًا، وأن ما يجوز التفويض فيه يقتصر فقط على بعض الجوانب، وذلك حين تقتضيه ضرورة أو تدعو له مصلحة ظاهرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة