المستخلص: |
يقصد بالدفع ببطلان إجراءات التفتيش هو الأمور الموضوعية او القانونية التي يثرها من له مصلحة إثناء المرافعة والتي يهدف من خلالها إبطال إجراء التفتيش المخالف للإجراءات الأصولية المنصوص عليها في القانون ، وتكمن أهميته في اعتباره إجراء رادع على مخالفة الإجراءات الأصولية وبالتالي المحافظة على حريات الإفراد والسير في البحث عن الدليل في إطار احترام حقوق الإفراد وكرامة العدالة. وان الأساس القانوني له في العراق هو إحكام المادتين (86،249/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وفي مصر أحكام المواد (336،333،332،331) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (50) لسنة 1950م ، ولايمكن قبول الدفع مالم تتوافر شروط معينة وهي ان يقدم الدفع قبل إقفال باب المرافعة وان يكون صريحاً جازماً يقرع باب المحكمة وان يكون له أصل ثابت في الأوراق ومنتجاً وظاهر التعلق موضوع الدعوى وان لايوجد تنازل صريح او ضمني عنه وان تعتمد عليه عناصر الحكم الصادر من المحكمة وفي حالة عدم توافر هذه الشروط لايمكن للمحكمة أن تقبله إطلاقا. وتوجد أحكام للدفع ببطلان إجراءات التفتيش يجب مراعاتها وتحققها حتى يمكن لصاحبه تقديمه وهي المصلحة في الدفع والصفة في التمسك فيه ووقت إبداءه وفي حالة عدم تحقق هذه الأحكام في مقدم الدفع أو عدم تقديمه في الوقت المسموح به فانه لايمكن قبوله، أما بالنسبة إلى الأثر المترتب على هذا الدفع في حالة اخذ المحكمة به فيتمثل في مصر بطلان الدليل المستمد من إجراء التفتيش الباطل الذي جاء مخالفاً للقواعد وأحكام وإجراءات التفتيش استناداً إلى أحكام المادة (336) من قانون الإجراءات الجنائية السالف الذكر في حين لم يبين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الأثر المترتب عليه كما هو الحال في القانون المصري ، أي انه لم ينص على استبعاد الدليل المستمد من إجراء التفتيش الباطل على الرغم من انه أجاز تقديم الاعتراضات على إجراءات التفتيش إلى قاضي التحقيق في المادة (86) والطعن لدى محكمة التمييز في حالة وجود خطأ جوهري في الإجراءات الأصولية في المادة(249/أ) وقد جرى العمل في القضاء العراقي على عدم استبعاد الدليل الناجم من إجراء التفتيش الباطل على الرغم من مخالفته لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية. \
Intended order invalidating inspection procedures is matters of substance or legal of his interest during the hearing, which aims which invalidate the inspection procedure violates the due process set forth in the law, and is important in mind a deterrent for violation of due process and thus maintain the freedoms of individuals and search bots More evidence within the framework of respect for individual rights and the dignity of justice. And that its legal basis in Iraq is the provisions of articles (86, 249 /A) of the Criminal Procedure Law No. 23 of 1971 as amended by In Egypt the provisions of articles (336,333,332,331) of the Code of Criminal Procedure of Egypt (No.50) for the year 1950 , and can not accept payment unless available certain conditions, namely that provides payment before the closure of the hearing and to be frank firmly knocks on the door of the court, and have a fixed asset securities and productive and apparent attachment to the merits and does not waiver express or implied with him and depend upon the elements of the judgment of the Court In the absence of these conditions can not be the court may accept it at all. There are provisions for the payment of the invalidity of the inspection procedures must be observed and achieved so that the owner submitted an interest in the payment and the capacity to adhere to it and as formulated in the absence of verification of these provisions at the forefront of payment or not submitted in time to be allowed, it can not be accepted, as for the impact of these Payment in the case of taking the court it is represented in Egypt invalidity of evidence derived from the inspection the wrong that was contrary to the rules and provisions and inspection procedures based on the provisions of Article (336) of the Code of Criminal Procedure, the aforementioned while not showing the Criminal Procedure Code Iraqi impact of it as it is the case in the Egyptian law, which he did not provide for the exclusion of evidence derived from the inspection falsehood even though he passed the objections on inspection procedures to the investigating judge in Article (86) and appeal to the Court of Cassation in the case of a fundamental error in the proceedings fundamentalism in Article ( 249 / A) has been working in the Iraqi judiciary not to the exclusion of evidence resulting from the inspection falsehood despite the violation of the provisions of the Criminal Procedure Code. \
|