المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأسس القانونية لمفهوم التزام السرية، كالتزام واجب على أطراف عقد نقل التكنولوجيا والآثار الناجمة عن الإخلال به، سواء على الأطراف أو العقد كاملاً، ومدى تناول المشرع الأردني والمشرعين في بعض الدول العربية لهذا المفهوم، وبيان الموضوعات التي تندرج تحت شرط السرية والمتعلقة بتنفيذ العقد أو في الفترة التي تسبقه. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج ومن أهمها وجود قصور في المادة (5) من قانون براءات الاختراع الأردني رقم (32) لسنة 1999، من خلال تعزيز الاختراع في التشريع، ولكن المشرع لم يشر إلى مسألة حماية العامل الذي قام بالاختراع وقد اكتفى بتعويضه بمكافأة مجزية. وقد أوصت الدراسة بقيام المشرع الأردني بتوسيع نطاق الحماية بإدخال تعديل على نص المادة (5) من قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999، وذلك لجعل العامل يتمتع بحقه الذي سعى في اختراعه وإمكانية تسجيله باسمه أسوة بأصحاب الشركات التي قام المشرع بتوفير الحماية التامة لها، ولا بد من الإشارة إلى ما ذهبت إليه دراسة مجيد حميد العنبكي حول مفهوم الإبداع، وأبرز النظريات التي قيلت في التكييف القانوني، والمنشورة في مجلة القانون المقارن التي تصدر عن جمعية القانون المقارن العراقية بالعدد (18) في السنة (12) للعام 1986.
|