المستخلص: |
يتحدد النطاق الزمني لسريان القاعدة الجنائية بلحظة بدايتها ولحظة نهايتها. بينما تثور مشكلة سريان هذه القواعد من حيث الزمان عندما تتعاقب زمنياً عدة قواعد جنائية تتناول بالتنظيم الموضوع ذاته، ويكون ذلك تحديدًا في فترة زمنية محصورة بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ صدور حكم بات في موضوع الدعوى الجنائية الناشئة عنها. وقواعد تنظيم واختصاص القضاء الجنائي هي قواعد منظمة لمسائل إجرائية تتصل بتنظيم جهات القضاء الجنائي وتحديد اختصاص المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها وكذلك جهات التحقيق الابتدائي، ونظراً لطبيعتها الإجرائية هذه فإنها تخضع بشأن تنازعها في التطبيق من حيث الزمان لمبدأ الأثر الفوري الذي يحكم سريان القواعد الجنائية الإجرائية من حيث الزمان، ومع ذلك ثار جدل قانوني على مستوى الفقه والقضاء بشأن مناط إعمال هذا الأثر الفوري لسريانها. وأياً كان الرأي السديد في هذا الخصوص، فإن تدارك بعض الصعوبات العملية أو القانونية التي يفرضها واقع الدعوى الجنائية يتطلب أن يتدخل المشرع بتقرير أحكام انتقالية تعالج مثل هذه الأمور تجنباً لإضاعة الوقت والجهد والنفقات، وتفادياً لشبهة التدخل في عمل القضاء أو التأثير في أحكامه.
|