ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الأفراد في اللجوء للمجلس الدستوري الفرنسي في ضوء دستور 1958 وتعديلاته فى 2008

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: مصطفى، علاء محي الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع61
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يناير
الصفحات: 377 - 447
DOI: 10.12816/0021426
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724368
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: تقررت الرقابة السابقة على دستورية القوانين واللوائح في فرنسا بمقتضى دستور الجمهورية الخامسة الصادر في عام 1958. وقد كرس المجلس الدستوري الفرنسي فكرة حرمان الأفراد من اللجوء للقاضي الدستوري في الفترة من 1958 إلى 2008، فقد كرست المادة 61 من الدستور الفرنسي الصادر في عام 1958 حرمان الأفراد وممثليهم في البرلمان من اللجوء للقاضي الدستوري، وقصرت هذا الحق على مجموعة من الأشخاص حددتهم المادة (61) على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ. وقد استمر حرمان حقوق الأفراد من اللجوء للقاضي الدستوري على الرغم من التعديل الدستوري الصادر في عام 1974 الذي سمح لستين عضوا من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ من اللجوء للقاضي الدستوري وذلك بهدف منع سيطرة الحزب الواحد على إصدار القوانين والسماح للمعارضة بإمكانية إحالة القوانين المخالفة للدستور إلى المجلس الدستوري، أما عن الأفراد فإنهم غائبون تماما عن هذه الرقابة، وليس من حقهم إثارة أي دفع بعدم دستورية النص المطبق عليهم في نزاع قضائي. إلى أن صدر تعديل نص المادة 61 في 23 يوليو 2008، وسمح للأفراد باللجوء للقاضي الدستوري، عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين أثناء نظر المحاكم لإحدى الدعاوى المعروضة عليها وقبل الفصل فيها. وقد أورد المشرع الدستوري الفرنسي العديد من القيود والضوابط للجوء للقاضي الدستوري، ومن ذلك نص المادة 23/1 من القانون الأساسي المتعلق بتطبيق نص المادة 61 من الدستور الفرنسي على أنه يمكن لأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو المحاكم التابعة لمحكمة النقض، فضلا عن إمكانية إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض أو أمام مجلس الدولة. وهذا يعني أن المشرع الدستوري الفرنسي قد حرم الأفراد من الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين أمام كل المحاكم التي لا تتبع محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسي، ومنها محكمة التنازع والمحكمة العليا للعدالة والمجلس الدستوري كقاضي انتخابات. كما أوضحت المادة 61 من الدستور الفرنسي أن المجلس الدستوري يحمي الحقوق الأساسية من تعسف البرلمان، فإذا صدر قانون يمس الحقوق الأساسية للمواطن، يجوز له الدفع الفرعي بعدم دستورية هذا النص إذا كان متصلا بالنزاع. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الأفراد في اللجوء للقاضي الدستوري فيظل تعديل نص المادة 61 من الدستور الفرنسي الصادر في 23 يوليو 2008 من أهم التعديلات في تاريخ الدستور الفرنسي، حيث منح للأفراد ولأول مرة في التاريخ الدستوري الفرنسي الحق في الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون معين أمام إحدى المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو محكمة النقض.

استهدف البحث تسليط الضوء على " حق الفرد في اللجوء للمجلس الدستوري في ضوء دستور 1958 وتعديلاته في 2008. وتناول البحث فصلين وهما: الفصل الأول: منع الأفراد من اللجوء للمجلس الدستوري، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: حرمان الأفراد من اللجوء للقاضي الدستوري، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الحظر التام على الأفراد أو ممثليهم من اللجوء للقاضي الدستوري، المطلب الثاني: السماح لممثلي الشعب بإحالة مشروعات القوانين للقاضي الدستوري. المبحث الثاني: المحاولات التشريعية لمنح الأفراد حق اللجوء للقاضي الدستوري، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: أسباب تعديل الدستور الفرنسي، المطلب الثاني: المحاولات التشريعية لمنح الأفراد حق اللجوء للقاضي الدستوري. الفصل الثاني: السماح للأفراد باللجوء للمجلس الدستوري، وتناول هذا الفصل مبحثين وهما: المبحث الأول: شروط اللجوء للمجلس الدستوري، المبحث الثاني: حالات حرمان الأفراد من اللجوء للمجلس الدستوري في ضوء تعديلات 2008. واختتم البحث موضحاً أن المجلس الدستوري الفرنسي كرس فكرة حرمان الأفراد من اللجوء للقاضي الدستوري في الفترة من 1958 إلي 2008، فقد كرست المادة 61 من الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 حرمان الأفراد وممثليهم في البرلمان من اللجوء للقاضي الدستوري، وقصرت هذا الحق على مجموعة من الأشخاص حددتهم المادة(61) على سبيل الحصر، وهم رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1608-1013