ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المهيري، بطي سلطان بطي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع66
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: إبريل
الصفحات: 21 - 112
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 724519
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تسليط الضوء على " أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة " دراسة تحليلية مقارنة". وتكون البحث من فصلين وهما: الفصل الأول: المسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص الاعتباري، واشتمل هذا الفصل على مبحثين وهما: المبحث الأول: المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري عن فعل الغير (المسؤولية غير المباشرة) في القانون الإنجليزي، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: المسؤولية عن فعل الغير في جرائم المسؤولية الضيقة، المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير تطبيقاً لقاعدة التفويض أو الإنابة. المبحث الثاني: موقف التشريع والقضاء الإماراتي من المسؤولية الجنائية غير المباشرة للشخص الاعتباري (المسؤولية عن فعل الغير)، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: موقف قانون العقوبات الإماراتي، المطلب الثاني: الموقف القضائي. الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية المباشرة للشخص الاعتباري وتطبيقاتها، وتكون هذا الفصل من مبحثين وهما: المبحث الأول: نظرية التشخيص وتعديلاتها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: نظرية التشخيص، المطلب الثاني: محاولة تعديل نظرية التشخيص. المبحث الثاني: أساس ونوع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون والقضاء الإماراتي، وتناول هذا المبحث عدة مطالب وهم: المطلب الأول: أساس ونطاق مسؤولية الشخص الاعتباري في قانون العقوبات الإماراتي، المطلب الثاني: نوع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون والقضاء الإماراتي، المطلب الثالث: مدي التوافق بين المنهج الإماراتي والمنهج الإنجليزي بخصوص المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري. واختتم البحث موضحاً أن كلا من القانون الإنجليزي والقانون الإماراتي متفقان على الأساس الفلسفي ونوع المسؤولية المقررة للشخص الاعتباري في جرائم الركن المعنوي، فهي مسؤولية حقيقة وليست مفترضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سعت هذه الدراسة إلى تحديد أساس ونوع المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولتحقيق ذلك تم إجراء المقارنة بين قانون العقوبات الإماراتي والقانون الإنجليزي، الذي يعد أقدم النظم القانونية في العالم التي أقرت المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، وفي سبيل ذلك تم بحث ودراسة تطور فكرة المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي، وتحديد أنواعها والنظريات السائدة في هذا النظام، حيث أظهرت الدراسة أن القانون الإنجليزي يعرف نوعين من المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري، أحدها تكون فيه المسؤولية مسؤولية مفترضة غير مباشرة، تقوم على مبدأ المسؤولية عن فعل الغير، وتقرر بالنسبة لجرائم المسؤولية الضيقة التي يقوم بنيانها القانوني على الركن المادي للجريمة دون الركن المعنوي، وثانيها تكون المسؤولية فيه مسؤولية حقيقية مباشرة وتقرر بالنسبة للجرائم التي يتطلب بنياها القانوني توافر ركناً معنوياً لقيامها بجانب الركن المادي، وأساس هذا النوع من المسؤولية مبدأ التشخيص أو التجسيد، والذي يتم من خلاله إسناد الأفعال المادية والحالة الذهنية لمرتكب الجريمة إلى الشخص الاعتباري بحيث ينظر إلى الأخير بأنه مرتكب للجريمة حقيقة. وقد ساعد فهم الأسس المختلفة للمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي على تحديد أساس ونوع مسؤولية الشخص الاعتباري في قانون العقوبات الإماراتي، حيث بينت هذه الدراسة بأن المسؤولية الجنائية المقررة للشخص الاعتباري وفقاً لنص المادة 65 من قانون العقوبات هي مسؤولية حقيقية وشخصية ومباشرة وليست مسؤولية مفترضة وغير مباشرة كما تذهب إليه بعض أحكام المحاكم العليا، وتم التدليل على ذلك من خلال إجراء المقارنة بين مفهوم وشروط كلا من المسؤولية غير المباشرة والمسؤولية المباشرة، حيث تبين أن المسؤولية غير المباشرة للشخص الاعتباري مسؤولية غير مستقلة عن مسؤولية مرتكب الجريمة، فهي مسؤولية تابعة تدور وجوداً وعدماً مع مسؤولية الشخص الطبيعي، لذا لا يكفي لقيام هذه المسؤولية مجرد تحديد الجريمة ومرتكبها، بل لا بد أن يتم إدانة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، أما إذا تم تبرئته، فإن المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري لا تقوم، أما بالنسبة المسؤولية المباشرة، فإن الجريمة تكون قد ارتكبت من أحد الأشخاص الطبيعيين المكونين والممثلين للشخص الاعتباري أحسابه أو باسمه، وتنسب الجريمة إلى الشخص الاعتباري على أساس أن إرادته قد عبر عنها الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة وقام بتجسيدها من خلال الفعل الإجرامي وما تلازم معه من ركن معنوي، أي أن مسؤولية الشخص الاعتباري تنعقد مباشرة على أساس أنه مرتكب للجريمة، دون أن تتوقف هذه المسؤولية على إدانة الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، وإن كانت تتوقف على وقوع الجريمة منه. ولقد أظهرت الدراسة بأن مدلول نص المادة 65 من قانون العقوبات يؤكد على أن مسؤولية الشخص الاعتباري في قانون العقوبات الإماراتي مسؤولية مباشرة، وذلك لأن هذه المسؤولية مستقلة عن مسئولية الشخص الطبيعي، حيث من المتصور قيامها وفقاً لمدلول نص المادة 65 مع غياب مسؤولية الشخص الطبيعي مرتكب الجريمة، وهذا ما أكدته أحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة نقض أبوظبي، كما أن هذه المسؤولية ليست مسؤولية استثنائية تتعلق بجرائم معينة، وإنما هي مسؤولية عامة تمتد إلى جميع الجرائم الواردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية التكميلية بلا استثناء، وآية ذلك إن مبدأ مسؤولية الشخص الاعتباري قد وردت في الكتاب الأول من قانون العقوبات، وتعتبر بذلك من القواعد العامة الواردة في القانون، والتي تسري على جميع الجرائم، ما لم يرد نص خاص يقيدها، إعمالا لقاعدة أن الخاص يقيد العام.

ISSN: 1608-1013