ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفروق الفقهية في المعاملات المالية المعاصرة : الحقوق المعنوية

المؤلف الرئيسي: الشيخي، محمد بن خليل بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sheikhi, Mohammed bin Khalil bin Muhammad
مؤلفين آخرين: الصقير، سامي بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 345
رقم MD: 727043
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

912

حفظ في:
المستخلص: هذا ملخص لأهم ما ورد في هذا البحث من المسائل، وأبرز ما خلصت إليه فيها بإيجاز: البحث يتكون من تمهيد وثلاثة فصول، أما التمهيد فقد كان يدور حول مفهوم الفروق الفقهية في الحقوق المعنوية، وما يتعلق بذلك من المسائل، وخلصت فيه إلى أن الحقوق المعنوية تعرف بأنها: سلطة لشخص على شيء غير مادي، سواء أكان نتاجا ذهنيا؛ كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية، ونحو ذلك، أم كان ثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العملاء: كما في الاسم التجاري والعلامة التجارية، ونحو ذلك، أم كان اختصاصا اختص به الإنسان، كحقه في التقديم على الصندوق العقاري، ونحوه. وأن المقصود من الفروق الفقهية في الحقوق المعنوية هو: البحث في وجوه الاختلاف بين الحقوق المعنوية وما يشابهها من الحقوق والمعاملات في الصورة، المختلفة في الحكم؛ لمعرفة صحتها أو فسادها، وصحة التفريق أو عدمه. ثم انتقلت إلى الفصل الأول، وفيه بيان الفروق الفقهية بين مالية الحقوق المعنوية ومالية الحقوق العينية، وأن ضابط المالية أنه كل "ما يمكن تملكه، وكان ذا منفعة مباحة مطلقا، واعتاد الناس أو بعضهم تموله"، وأن المراد بالحقوق العينية في هذا البحث: "ما يقره الشرع لشخص على شيء معين بالذات من حقوق". وخلصت إلى أن حق المؤلف والمخترع من أبرز الحقوق المعنوية التي تحمل قيمة مالية لأصحابها، تمكنهم من التصرف فيها بشتى أنواع التصرفات الناقلة للملك بعوض أو بغير عوض، وقد أوردت عليه مجموعة من الفروق لم تؤثر في ماليته. وقد اتفق المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري والعلامة التجارية حقا ماليا يجوز المعاوضة عنه، ومن أبرز الفروق الواردة بين ماليته ومالية الحقوق العينية أن بيع الاسم التجاري أو العلامة التجارية مجردا من نقل الخبرة أو اشتراطها يحمل غشا وتدليسا للجمهور؛ فبيع الاسم التجاري يلزم منه بيع مضمونه فيما يدل عليه من جودة وإتقان ومواصفات للسلع. وأن الخلو كذلك حق قد تعارف الناس عليه ولم يرد ما يمنعه، وكذلك ما أورد عليه من الفروق لم يقو على منع ما جرى به العرف من التعامل به وتموله. وأما حق الترخيص التجاري؛ فليس كحق التأليف، أو العلامة التجارية من حيث التمول، بل إن بعض الأنظمة تمنع تموله بخلاف تلك الحقوق التي ينظم تمولها؛ فيكون هذا مؤثرا في ماليته، وما يتبع ذلك من المعاوضة عليه؛ إذ لا تلازم بين كون الحق حقا معنويا وبين كونه ماليا؛ فقد يثبت الحق لصاحبه بشرط أن ينتفع به دون غيره؛ وما علق استحقاقه على شرط ينتفي الاستحقاق باختلال الشرط، والملاحظ أن الحقوق المعنوية المالية حقوق مكتسبة قد بذل فيها صاحبها ما يستحق عليه المعاوضة؛ فتكون متمولة بين الناس، بخلاف غيرها من الحقوق والتي تبذل لمستحقيها كاختصاصات محددة تمكنهم من الانتفاع بها بشروط متفق عليها مسبقا. وكذلك حق إصدار التأشيرات، وحق الاكتتاب في الاسم، وحق التقدم لصندوق التنمية العقاري، وكذلك حق شهادة الصوامع، وحق فسح البناء، وحق منح العقار، وحق الاستيراد والتصدير، وحق التخفيض. ثم انتقلت للفصل الثاني مبينا فيه الفروق بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية في الأبواب الفقهية، كما في باب المعاوضة، وفي باب الإرفاق، وكذلك ما يرد عليها من الفروق في باب الاستيثاق، وكذلك أوردت الفرق بين الحقوق المعنوية وعقود الخيار، وكذلك التفريق بين الحقوق المعنوية والاحتكار، وكذلك الفروق الواردة من حيث الإرث، وما يتعلق بالفروق الواردة في باب العقوبات على التعدي بين الحقوق المعنوية والحقوق العينية وأن ذلك راجع إلى طبيعة الحقوق المعنوية؛ ومن ثم التفريق بين التقليد الذي يعد اعتداء ويستحق المعتدي عليه العقوبة، وبين المشابهة التي تعتبر تواردا للأفكار واستفادة مباحة لا حرج فيها ولا محذور. ثم انتقلت إلى الفصل الثالث والأخير، وهو الفروق الفقهية بين الحقوق المعنوية وباقي الحقوق، ومما ورد فيه التفريق بين الحقوق المعنوية وحق المنفعة، وكذلك الفرق بين الحقوق المعنوية وحق الدين، وكذلك الفرق بينها وبين حقوق الارتفاق، وبينها وبين الحقوق المجردة، وبينها وبين الحقوق الشخصية، وأخيرا أوردت الفرق بينها وبين حقوق الامتياز.

عناصر مشابهة