ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة امام محكمة تحكيم المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: هواري، بلحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يناير
الصفحات: 54 - 69
DOI: 10.12816/0018469
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 728131
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقود الدولة للتنمية الإقتصادية | المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID | شرط الثبات التشريعى | شرط تحديد القانون الواجب التطبيق | القواعد الآمرة | مبدأ سلطان الارادة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

201

حفظ في:
المستخلص: تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم، بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية الإرادة باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها. أما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف.

ISSN: 2336-0615