المستخلص: |
1- الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر، يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، واذا كان الشرط الجزائي كثيرا عرفا؛ فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة. 2- إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد؛ فهو شرط باطلة لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. 3- يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا؛ فإن هذا من الربا الصريح. 4- الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، دون الأدبي أو المعنوي
|