المصدر: | دراسات إقتصادية إسلامية |
---|---|
الناشر: | المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب |
المؤلف الرئيسي: | أبو زيد، عبدالعظيم جلال (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abozaid, Abdelazeem |
المجلد/العدد: | مج19, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الصفحات: | 105 - 151 |
DOI: |
10.12816/0000345 |
ISSN: |
1319-1608 |
رقم MD: | 733212 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لما كانت الحاجة قائمة إلى خدمات التأمين، وكان الغرر واقعاً في مبدأ التأمين أصلاً بصرف النظر عن هويته، فقد احتيج، لأسلمة التأمين، إلى إخراجه عن المعاوضة، وإدخاله في دائرة التبرعات، وهي ما يشمل الصدقة والهدية والوقف ونحو ذلك. وذلك لأن الغرر في قول بعض فقهاء المذاهب، وهم المالكية، لا يفسد عقود التبرعات( ). وسبيل ذلك هو بحمل ما يخرج عن حملة الوثائق التأمينية على التبرع، لا إلى شركة التأمين، بل لينتفع به مجموعهم بإشراف وإدارة شركة التأمين.( ) لكن بعد الاتفاق على هذا المبدأ، تعددت الأقوال في تكييف وجه هذا التبرع، فقولٌ، وهو السائد، ببنائه على معنى التبرع باشتراكات التأمين إلى صندوق خاص تنشئه شركة التأمين، يسمى صندوق التأمين، ويلتزم هذا الصندوق بتبرع آخر مقابل إلى جملة المشتركين، وقول ببنائه على تبرع المشتركين إلى صندوق وقف تنشئه شركة التأمين وقفاً. فتشكل بهذا نموذجان للتأمين من حيث تكييف وجه التبرع الحاصل، وأكثر مؤسسات التأمين الإسلامي قائمة وفق النموذج الأول، وقد صدر المعيار الشرعي عن هيئة المراجعة والمحاسبة في البحرين في التأمين وفق هذا النموذج. لكن كلاً من هذين النموذجين لم يخل عن المسائل الشرعية العالقة التي قد تنقض أصل شرعيتهما. يستعرض البحث هذه المسائل ويسعى لوضع نموذج جديد تُظن سلامته عن تلك المحاذير. |
---|---|
ISSN: |
1319-1608 |