ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التزام مؤجر الأماكن بصيانة العين المؤجرة: "دراسة مقارنة"

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: بالكنانى، فوزى (مؤلف)
المجلد/العدد: س9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 93 - 186
رقم MD: 736797
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان " التزام مؤجر الأماكن بصيانة العين المؤجرة"، من خلال دراسة مقارنة. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن النظام القانوني للالتزام بالصيانة، من حيث أعمال الصيانة، حيث يلتزم المؤجر بإجراء جميع الأعمال الضرورية لحفظ الانتفاع بالعين المؤجرة حتى وإن لم تكن ضرورة لحفظ العين المؤجرة ذاتها، وخصائص الالتزام بالصيانة. وكشف المبحث الثاني عن التعديلات الاتفاقية للالتزام بالصيانة، من حيث، التخفيف من الالتزام بالصيانة، تشديد الالتزام بالصيانة. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن المؤجر يتحمل بالأعمال الضرورية لحفظ العين المؤجرة من الهلاك، فيلتزم المؤجر بإجراء جميع الأعمال الضرورية لحفظ لانتفاع بالعين المؤجرة، حتى وإن لم تكن ضرورية لحفظ العين المؤجرة ذاتها، مما يجعل الفيصل في تحديد الصبغة الضرورية للإصلاحات هو حفظ الانتفاع بالعين وليس حفظ العين. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني القطري لإعفاء المستأجر من القيام لدى القضاة لو قلت نفقات الصيانة عن ثلث الأجرة، وإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 594 من القانون المدني القطري تنص على أنه "على المؤجر أن يؤدي للمستأجر ما زاد على ما يجب عليه من النفقات الضرورية لصيانة العين"، على نحو يبرز حق المستأجر في مطالبة المتعاقد معه بكافة النفقات الضرورة لحفظ العين والتي بذلها المستأجر دون أن يكون ملزم بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018