ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الموضوعية المفروضة على مجلس الأمن

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: المحاميد، وليد فؤاد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 21, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 39 - 83
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 73921
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، وتعني اقتران الاختصاص بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء وتطبيق القانون، وتمنع على مجلس الأمن استبعاد الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة للتجاوز. فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، ومؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و2 فقرة 4 و7 و24 فقرة 2و39و42. فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعا في حدود النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي والقانوني وتجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل مرتبطا بالأسس التي تفعل الاختصاص وتحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين سيادة الدولة وفعالية الاختصاص. وتأسيسا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص في ضوء بعدها الموضوعي ومدلولها القانوني، وترتكز على عنصرين، تتكامل بهما: أولا: البحث في وصف القيد طبقا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها. ثانيا: البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.

ISSN: 2072-2273
البحث عن مساعدة: 745735