ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى ملاءمة تطبيق أحكام القانون المدني على الحوالة المصرفية

العنوان بلغة أخرى: To what Extent it is Appropriate to Apply the Civil Law Provisions on the Bank Transfer
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الصرايرة، منصور عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الرجوب، عبدالسلام محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: نيسان
الصفحات: 85 - 130
DOI: 10.35682/0789-007-002-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 740805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحوالة المصرفية | حوالة الحق | حوالة الدين | الوكالة | الإنابة | القانون المدني | قانون التجارة
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03469nam a22002777a 4500
001 0124912
024 |3 10.35682/0789-007-002-003 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الصرايرة، منصور عبدالسلام  |g Al-Saraira, Mansour Abd Al-Salam  |e مؤلف  |9 132838 
245 |a مدى ملاءمة تطبيق أحكام القانون المدني على الحوالة المصرفية 
246 |a To what Extent it is Appropriate to Apply the Civil Law Provisions on the Bank Transfer 
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2015  |g نيسان  |m 1436 
300 |a 85 - 130 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The Jordanian lawmaker did not address bank transfers within a special legal regulation of the Trade Law as numerous laws did including the Egyptian Law; but made references in this regard to Civil Law provisions as stipulated by Article (122) of the Jordanian Trade Law. Through this research, we have come to the conclusion that applying the general provisions of Civil Law to civil money transfers, agencies, and authorizations will lead to various ambiguities; particularly as such provisions are not appropriate for bank transfers. In conclusion, it is necessary for the Jordanian Lawmaker to establish special provisions for bank transfers in order to come up with an integrated legal regulation for such provisions. 
520 |a لم يعالج المشرع الأردني موضوع الحوالة المصرفية ضمن تنظيم قانوني خاص في قانون التجارة كما فعلت العديد من القوانين ومنها القانونان المصري والعراقي، وإنما أحال بصدد ذلك إلى أحكام القانون المدني وفقًا لما نصت عليه المادة )١٢٢( من قانون التجارة الأردني. لقد خلصنا من خلال هذا البحث إلى أن تطبيق أحكام النصوص العامة الواردة في القانون المدني بشأن الحوالة والوكالة والإنابة، من شأنه أن يثير العديد من الإشكاليات؛ نظرًا لعدم ملاءمة تطبيق تلك الأحكام على الحوالة المصرفية. ومن هنا انتهينا إلى ضرورة تنظيم المشرع الأردني لأحكام خاصة للحوالة المصرفية، بهدف الوصول إلى نظام قانوني متكامل لأحكامها. وقد وضعنا في خاتمة البحث ملامح النظام المقترح لتنظيم أحكام الحوالة المصرفية. 
653 |a الحوالة المصرفية  |a حوالة الحق  |a حوالة الدين  |a الوكالة  |a الإنابة  |a القانون المدني  |a قانون التجارة 
692 |a الحوالة المصرفية  |a حوالة الحق  |a حوالة الدين  |a الوكالة  |a الإنابة  |a القانون المدني  |a قانون التجارة 
700 |9 389237  |a الرجوب، عبدالسلام محمد  |e م. مشارك 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 003  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 002  |m مج7, ع2  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 007  |x 2520-744X 
856 |u 0789-007-002-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 740805  |d 740805