ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته

العنوان بلغة أخرى: The Constitutionality of Article 3 of the Jordanian Sales Tax Law No (6) for the Year 1994
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الضلاعين، أحمد عارف ربيع (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: آب
الصفحات: 143 - 174
DOI: 10.35682/0789-007-003-005
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 740833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المبادئ الدستورية في الضرائب | مبدأ قانونية الضريبة | قانون الضريبة العامة على المبيعات | الضمانات الدستورية | التكليف الضريبي | The Constitution | Taxation | The Principle of Statutory Taxes | General Sales Tax Law | Constitutional Guarantees | Tax Burdens
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: It is a common constitutional principle that individuals shall be protected against the abuse of the executive power in the area of taxation. Thus, the power to impose taxes belongs to the elected legislature as the representative of the people. Hence, the principles that "no taxation without representation"; the principle that taxes are statutory and may not be passed by the executive authority. Despite these widely recognized principles, the Jordanian legislature has deviated there from under section 3 of the general sales tax law number 6 of the year 1994. This section vests the executive authority with a number of powers whereby it can issue regulations (subordinate legislations) imposing tax burdens on the individuals. In exercising these powers, the government has treated some payable taxes as being, on their own, taxable monies. Thus, an anomalous situation has arisen where a tax is levied on the payable tax. This article questions the constitutionality of section 3 of the general sales Tax Law. It is submitted that the general constitutional principles explained in 'section I' lead to the conclusion that section 3 is inconsistent with Jordanian Constitution.

حرصت التشريعات الدستورية على اختلافها، ولحماية الأفراد إزاء السلطة التنفيذية في مجال الأعباء الضريبية؛ على حصر سلطة التكليف الضريبي بالسلطة التشريعية بصفتها ممثلا للإرادة الشعبية، واستقر تبعًا لذلك، ولترسيخ هذه الحماية العديد من المبادئ الدستورية في مجال العبء الضريبي؛ ومن أهمها مبدأ قانونية الضريبة، القاضي بعدم جواز إصدار تشريعات تكليفيه للأفراد من خلال السلطة التنفيذية. ورغم رسوخ هذه المبادئ، إلا أن المشرع الأردني خالفها من خلال منح السلطة التنفيذية – في المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات- العديد من الصلاحيات التي تمكنها من تكليف الأفراد بأعباء ضريبية من خلال تشريعات صادرة عنها، حتى وصل الأمر بها إلى فرض ضرائب وجعل هذه الضرائب المفروضة من قبلها بمثابة وعاء ضريبي تحمل المكلفين بناء عليها ضرائب أخرى، لنمسي أمام واقع ضريبي غريب مفاده وجود ضريبة على الضريبة. ولبيان مدى المخالفة الدستورية في هذه المادة، فقد سعى الباحث إلى توضيح المبادئ الدستورية للأعباء الضريبية في المبحث الأول، ثم عمل على توضيح مدى توافق المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات مع هذه المبادئ في المبحث الثاني.

ISSN: 2520-744X