ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الغش في تداول الأسهم في القانون المقارن الفقه الإسلامي: الجزء الثالث

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: أبو الوفا، أبو الوفا محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Abouelwafa
المجلد/العدد: مج23, ع1
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 53 - 61
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 741881
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: سلطت الورقة الضوء على جريمة الغش في تداول الأسهم في القانون المقارن والفقه الإسلامي (الجزء الثالث). وتضمنت الورقة ثلاثة عناصر، تناول العنصر الأول جريمة الغش في تداول الأسهم غير الموصوف بالنصب والاحتيال، فقد نصت المادة 23 من قانون سوق الدوحة للأوراق المالية القطري رقم 14 لسنة 1995على أنه (مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، او أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سراً أتصل به بحكم عمله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وتعامل في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها، علم بها بحكم منصبه، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة، بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها. وأشار العنصر الثاني إلى الاكتتاب الصوري وفيه، مفهوم الاكتتاب الصوري، خطورة صورية الاكتتاب، ضمانات تفادي الغش والتحقق من جدية الاكتتاب، أهمية تجريم الاكتتاب الصوري، ريع حق الاكتتاب، توزيع أرباح صورية، أهمية تجريم توزيع الأرباح الصورية، التعامل في الأسهم في سوق الأوراق. وأوضح العنصر الثالث القواعد الموضوعية والإجرائية لجريمة الغش في تداول الأسهم كجريمة اقتصادية، وفيه عدد من النقاط وهم عدم مشروعية ركن في جريمة الغش في تداول الأسهم، قبول الغلط في القانون جريمة الغش في تداول الأسهم، هجر فكرة الجرائم المادية في جرائم الشركات، تخصيص أحكام إجرائية للجرائم الاقتصادية، تقبل الفقه الإسلامي الأخذ بهذه القواعد الموضوعية والإجرائية. وتوصل البحث إلى عدد من النتائج ومنها، إن الغش في تناول الأسهم، يعني الخداع والكذب البسيط أو المصحوب بطرق احتيالية بقصد الإفلات من القواعد المنظمة للسوق الأولية أو الثانوية لتداول الأسهم من اجل الحصول على منفعة أو الإضرار بحقوق الغير. وأوصى البحث أن تحذو التشريعات الأخرى حذو التشريع الكويتي واللبناني والأردني نحو تشديد عقوبة جريمة النصب والاحتيال، عندما يكون موضوع النشاط الإجرامي هو الأسهم وإصدارها وتداولها تحقيقاً لحماية أوفى للمساهمين، وعدم زعزعة الاقتصاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 1682-718X