المستخلص: |
إن التسبيب أو عدم التسبيب دليل على وجود العمل القضائي من عدمه. وهو يهدف إلى نوع من الضمانات على العمل. وإذا كان من المقرر أن الحكم القضائي يجب أن يكون مسببا وإلا كان مصيره الإلغاء. فما هو الحال بالنسبة لحكم التحكيم، ذلك أن هذا الأخير إذا تشابه مع الحكم من حيث هو قرار يفصل في النزاع إلا أن أغلب إجراءاته تخضع لإدارة الخصوم أو المحكمين في حالة عدم وجود اتفاق، الشيء الذي يجعل من هذا الإجراء محل خلاف بين مختلف التشريعات التي انقسمت إلى اتجاهات بين مؤيد ومعارض. لذا ما هو حال التسبيب بالنسبة لحكم التحكيم في مختلف التشريعات الوطنية وكذا مختلف الاتفاقيات ومراكز التحكيم.
S’il est convenu que le jugement doit être motivé à défaut d’être annulé, quel est le cas pour la sentence arbitrale, qui est considérée comme un jugement dans la mesure où elle tranche le litige. Cependant, la sentence arbitrale, contrairement au jugement, obéit à la volonté des parties quand à la majorité des procédures, d’où cette controverse à propos de sa motivation dans les différentes législations internes, les conventions internationals ainsi que les centres d’arbitrage.
|