العنوان بلغة أخرى: |
Specific Performance under The United Nations Convention of Contracts for The International Sale of Goods (Vienna 1980) A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العماوي، أحمد علي أحمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alamawi, Ahmad Ali Ahmad |
مؤلفين آخرين: | محاسنة، نسرين سلامة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 106 |
رقم MD: | 745127 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر التنفيذ العيني أحد الجزاءات المترتبة على مخالفة أحد الأطراف لالتزاماته في عقد البيع، ولقد أخذت به اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، ونظرا لتباين القواعد القانونية الوطنية في أحكامها في هذا الشأن، وتباين مواقف المحاكم الوطنية تبعا لذلك في الحكم به في النزاع المعروض، فقد كان من أهم الأهداف التي سعت الاتفاقية إلى تحقيقها توحيد القواعد التي تحكم المبادلات التجارية ذات الطابع الدولي. ولعل وجود نظامين قانونيين رئيسيين متباينين في أحكامهما، وهما النظام الأنجلو سكسوني (Common Law System) والنظام اللاتيني (Civil Law System)، كان له أثر انعكس على صياغة أحكام وقواعد الاتفاقية، وهذا يبدو جليا واضحا في نصوص المواد التي تناولت التنفيذ العيني كجزاء. لقد نصت الاتفاقية في المادتين ٤٦ و ٦٢ على حق كل من البائع والمشتري في عقد البيع الدولي في مطالبة الطرف الآخر بالتنفيذ العيني، وهي في ذلك تتفق والنظم اللاتينية في هذا الشأن، إلا أنها وإرضاء للدول من النظام الأنجلو سكسوني فقد أوردت في المادة 28 منها قيدا، إذ أنها أعطت المحكمة من النظام الأنجلو سكسوني الخيار في أن تحكم بالتنفيذ العيني كجزاء، أو عدم الحكم به إذا كانت قواعد قانونها الموضوعي لا تسمح بذلك. ولقد أوردت الاتفاقية في الفقرة الثانية والثالثة من المادة ٤٦ منها صورا للتنفيذ العيني، فقد تضمنت الفقرة الثانية منها حق المشتري في طلب بضائع بديلة، إذا كانت البضائع المسلمة له غير مطابقة للعقد، وكان عدم المطابقة يرقى إلى حد المخالفة الجوهرية، وتم طلب ذلك في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة، أو في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار، كما تضمنت الفقرة الثالثة منها حق المشتري في طلب إصلاح البضائع غير المطابقة للعقد، إذا كان هذا الإصلاح لا يشكل عبئا غير معقول على البائع، وتم طلب الإصلاح في الوقت الذي يخطر فيه البائع بوجود العيب، أو في ميعاد معقول من هذا الإخطار، أضف إلى ذلك الصورة الثالثة التي تضمنتها المادة ٤٨ من الاتفاقية، وهي الحالة التي يجوز فيها للبائع عرض إصلاح الخلل الحاصل في تنفيذ التزاماته، بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول، ولا يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة، أو شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري. وفي هذه الدراسة نلقي بعض الضوء على كيفية معالجة الاتفاقية لموضوع التنفيذ العيني، ومدى نجاعة أحكام نصوصها المتعلقة بذلك في تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها الاتفاقية وهي التوحيد، وذلك من خلال دراسة قانونية مقارنة. |
---|