ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى جواز إجبار الدائن على قبول الفواء بغير الشىء المستحق ذاته في القانون المدني الأردني

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الجبوري، ياسين محمد خلف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القضاة، ياسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أيلول / ذو الحجة
الصفحات: 83 - 112
DOI: 10.33985/0531-020-003-004
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 748024
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: الوفاء هو قيام المدين بتنفيذ التزامه في مواجهة دائنه على الوجه الذي تم الاتفاق عليه بينهما، أو على الوجه الذي تم تحديده بموجب القانون، بحيث يتسلم الدائن ذات الشيء المتفق عليه، باعتباره محلا للوفاء استنادا إلى القاعدة التي تحكم المحل والقاضية بالوفاء بذات الشيء المستحق، وهنا يمكن القول بأن الأصل هو إمكانية الدائن في إجبار مدينه على الوفاء بالشيء المستحق ذاته، لا الوفاء بشيء آخر بديل. غير أن مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته يمكن أن يزول مفعوله بتأثير العديد من المبادئ القانونية والاتفاقية، والتي أطلقنا عليها الاستثناءات الاتفاقية والقانونية، التي تؤثر على مبدأ الوفاء بالشيء المستحق ذاته وتجعل من إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير الشيء المستحق ذاته أمرا ممكنا، بحيث يتم الوفاء للدائن وفاء بديلا رغم أن محل الالتزام هو شيء أو عمل آخر مختلف.

Payment means that the debtor must perform his obligation toward the creditor in away that they have agreed upon, or in a way that has been fixed by the provision of law. Nevertheless, the method of payment may be challenged by many legal and conventional exceptions, which may make payment with other ways rather than the agreed upon. Therefore, the creditor may be obliged to accept alternative payment even though this might be different from what was agreed upon.

ISSN: 1026-6844