ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص العالمي في قانون العقوبات الأردني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أبو زيتون، مأمون محمد سعيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu-Zeitoun, Mohammad Said Ibrahim
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: أيلول / ذو الحجة
الصفحات: 191 - 231
DOI: 10.33985/0531-020-003-009
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 748044
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

69

حفظ في:
LEADER 04208nam a22002537a 4500
001 0130912
024 |3 10.33985/0531-020-003-009 
044 |b الأردن 
100 |a أبو زيتون، مأمون محمد سعيد  |g Abu-Zeitoun, Mohammad Said Ibrahim  |e مؤلف   |9 351440 
245 |a الاختصاص العالمي في قانون العقوبات الأردني :   |b دراسة مقارنة  
260 |b جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي  |c 2014  |g أيلول / ذو الحجة  |m 1435 
300 |a 191 - 231 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يعالج المشرع الأردني الاختصاص العالمي في المادة (١٠\٤) قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠. ويعرف الاختصاص العالمي، بشكل عام، على أنه نظام يجوز من خلاله للدول تطبيق قوانينها الداخلية على الجرائم التي ترتكب في الخارج، من قبل الأجانب المقيمين أو المتواجدين ماديا فيها، على الرغم من عدم وجود أي رابط تقليدي كرابط الإقليمية، أو الشخصية، أو العينية بين تلك الدول والجريمة المرتكبة. وبمقارنة المادة (١٠\٤)، والتي تشترط لقيام الاختصاص العالمي أن يرتكب أجنبي، مقيم في الأردن، جناية أو جنحة في الخارج، يعاقب عليها القانون الأردني، شريطة ألا يكون استرداد ذلك الأجنبي قد طلب أو قبل، بكثير من التشريعات المتقدمة الناظمة لذات الاختصاص وتحليلها وتأصيلها، ووجدنا بأن هذه المادة لم تكن موفقة في معالجة هذا المبدأ، وتحتاج إلى كثير من التعديلات القانونية حتى تسير في ركب التشريعات المتقدمة في مجال الاختصاص العالمي. لذا فقد قمنا بدراسة هذا الاختصاص دراسة قانونية نقدية مستخدمين المنهج المقارن، والتحليلي والوصفي، ومختتمين هذه الدراسة بخاتمة، وتوصيات، آملين أن تلقى قبولا في التطبيق العملي.  |b  The principle of universal jurisdiction is regulated under article 10 (4) of the Jordanian Penal Code (Law number 16 of the year 1960). The universality principle is a regime whereby a state may apply its domestic laws to crimes committed outside its territory by foreigners who are resident or otherwise present physically within its territory. The universality principle operates in the absence of any conventional connection between the crime and the state, such as territorial, personal, or subjectmatter jurisdiction. According to article 10 (4) of the Penal Code, the universality principle operates if a non-Jordanian person who resides in Jordan commits (outside Jordan) an action that is considered a felony or an offence under Jordanian law, provided that the extradition of that person has not been requested or accepted. This article argues that, based on an analytical comparison between article 10(4) and a number of modern legislations that regulated the universality principle, article 10(4) does not deal satisfactorily with the universality principle and needs revision so as to reform the universality principle in Jordanian criminal law.  
653 |a الإختصاص العالمي   |a قانون العقوبات   |a الأردن  
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 009  |e Al-Manarah for Research and Studies  |f Al-manāraẗ  |l 003  |m مج20, ع3  |o 0531  |s مجلة المنارة للبحوث والدراسات  |v 020  |x 1026-6844 
856 |u 0531-020-003-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a EduSearch 
995 |a IslamicInfo 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 748044  |d 748044