المستخلص: |
التوقيف من الإجراءات الماسة بحرية المشتكى عليه، ويشكل انتهاكا لقرينة البراءة، لذلك أوجبت الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إحاطته بمجموعة من القيود والضوابط التي تضمن عدم تعسف سلطة التحقيق في اللجوء إليه ،وتشكل في ذات الوقت ضمانه للمتهم في مواجهة هذا الإجراء القسري. جاءت الدراسة لبيان موقف التشريعات الجزائية من التوقيف، والوقوف على القيود القانونية الواجب توافرها لتوقيف المشتكى عليه في تلك التشريعات، مع التركيز على موقف المشرع الأردني، بحيث تنوعت هذه القيود من تشريع لآخر، بحسب فلسفة كل مشرع ومنظوره للتوقيف. تم دراسة القيود القانونية المتعلقة بالتوقيف من خلال ثلاثة محاور: المحور الأول جاء لدراسة القيود الممهدة لقرار التوقيف، وتحديدا القيود المتعلقة بجسامة الجريمة المرتكبة، وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، والقيود المتعلقة بتوافر ما يربط المتهم بالواقعة ماديا، أما المحور الثاني فجاء لبيان القيود القانونية الناظمة لقرار التوقيف، من حيث الجهة المختصة بالتوقيف، ومدد التوقيف، والأسباب المبررة له، وأخيرا جاء المحور الثالث، لدراسة القيود اللاحقة على قرار التوقيف، وتحديدا الطعن بقرار التوقيف، وإخلاء السبيل، وخلصنا في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
Arrest affects freedom of the defendant and constitutes a violation of the presumption of innocence and this why international and regional conventions concerning human rights constrained such action (arrest), to ensure that no investigation authority misuses it during investigation. The study sheds light on the poition of penal legislations regarding arrest and to higlight the boundaries which should be povided to arrest the defendant, focusing on the Jordanian legislator's position, a matter that differs according to the philosophy and standpoint of each legislator.
|