المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالعزيز، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س45, ع529 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | محرم |
الصفحات: | 23 - 26 |
رقم MD: | 749609 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن النذر الذي يجب الوفاء به: نذر الرضى للقُرَب التي تحت الوسع سواء كان منجزاً أو معلقاً، فإن طرأ عليه ما يعجزه عن الوفاء كمرض لا يرجى برؤه أو شيخوخة أو نحوها، فكفارته كفارة يمين. وعدم الوفاء بالنذر، محرم. قال تعالى: "ومِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ولَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وتَوَلَّوْا وهُم مُّعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وعَدُوهُ وبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ ونَجْوَاهُمْ وأَنَّ اللَّهَ عَلاَّمُ الغُيُوب" (التوبة: 75-78). الوفاء بنذر الميت الذي مات قبل الوفاء به. من نذر نذراً من جنس القربات المالية كالصدقة، أو المالية البدنية كالحج والعمرة، أو الصوم خاصة من العبادات البدنية المحضة، جاز الوفاء عنه بنذره، أما الصلاة من العبادات البدنية فلا يجوز فإجماع. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء". رواه البخاري (1852). وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؟ فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148). قال النووي في شرح مسلم (4/ 144): "اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما الحديث الوارد "من مات وعليه صيام أطعم عنه" فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام، وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما. والمراد بالولي القريب، سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما. وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول. ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وممن قال به من السلف: طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، قال القاضي عياض وغيره، هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه. وهذا تأويل ضعيف، بل باطل وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها. قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلي عنه صلاة فائتة. وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم". فائدة: هذا ما يسره الله فإن كان صواباً ففضل من الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. |
---|