المستخلص: |
ترددت كثير من التشريعات بالأخذ بمبدأ مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، خصوصاً بعد الجدل الفقهي الذي ثار في هذا الشأن، الذي نجم عن كون قانون العقوبات محكوماً بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ، وإن من يرتكب الجريمة لابد له من وعي وإرادة، وقد انتهى الأمر بتبني كثير من التشريعات، ومن بينهما المشرّع الأردني لهذه المسؤولية لكون الشخص المعنوي أصبح في عالم هذا اليوم حقيقة لا مجرد افتراض، ولما كان الشخص المعنوي يمارس نشاطه بواسطة أعضائه وممثّليه، فقد استقر الفقه القانوني على عدّ هذا العضو (الشخص الطبيعي) بمثابة العضو الإنساني المنتمي للجسم البشري فسيولوجياً وبيولوجياً، وأن فعله إنما هو معبر عن إرادة الشخص المعنوي جزاء ما اقترف أحد أعضاء جسمه، ولكن القانون قيّد هذه المسؤولية بتصرف العضو (الشخص الطبيعي) بأن يكون باسم ولحساب الشخص المعنوي. وكنا قد تبنينا موقفاً مخالفاً لموقف مشرّعنا على اعتبار أن في هذه المسؤولية مساساً بمبدأ الشرعية علاوة على اضطراب نهج المشرّع في إقرارها، وهو ما دعانا إلى المناداة باقتصارها على المسؤولية المدنيّة.
This study aims at exploring what is known as "the Criminal Responsibility” in light of the Jordanian Penal Code. After examining the various articles and the related definitions, this study calk for redefining both, what is currently considered a "Criminal Responsibility,
|