ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الفقة: السجود "الحلقة الثالثة"

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س44, ع522
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: جمادى الآخرة
الصفحات: 33 - 35
رقم MD: 750159
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: "هدف المقال إلى التعرف على السجود: تعريفه، حكمه، حكمته، الاطمئنان فيه، صفته، ما يقال فيه""، حيث اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه الأعضاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية وأحد القولين لدى الشافعية، ورواية عن أحمد إلى أنه لا يجد على الساجد وضع يديه وركبتيه وقدميه، وإنما الواجب عليه هو السجود على الجبهة وهي من مستدير ما بين الحاجبين إلى الناصية. وأكد المقال على أن المقصود من السجود وضع أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام، وهو خصيص بالجبهة، ولو كان حكم السجود متعلقاً بذلك لكان مع العجز عنه ينتقل إلى الإيماء كالرأس، فلما كان مع العجز يقع الإيماء بالرأس حسب، ولا يؤمى بالركيتين والقدمين واليدين، علم أن الحكم تعلق بالوجه حسب، وعلى ذلك فإذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواها من الأعضاء أجزاه ذلك. واختتم المقال بالتأكيد على أن السجود على الحوائل ثلاثة أقسام، ممنوع، وجائز، ومكروه، فالممنوع، أن يسجد على حائل من أعضاء السجود كأن يجعل يديه أو إحداهما على ركبتيه، كما هو حال الركوع، أو يسجد بجبهته على يديه أو يضع إحدى رجليه على الأخرى فهذا غير جائز، أما الحائل المكروه أن يكون متصلاً بالمصلي، فهذا يكره أن يسجد عليه إلا من حاجة مثل الثوب الملبوس، والغترة وما أشبهها، أما الجائز فإن كان الحائل عير متصل بالإنسان فدخل في ذلك الصلاة على جميع ما يفرش من الفرش المباحة كالسجاد وغيره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"