المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | البراجيلي، متولي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س44, ع524 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | شعبان |
الصفحات: | 38 - 41 |
رقم MD: | 750266 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ألقى المقال الضوء على حكم إيقاع الطلاق المعلق. وجاء هذا الحكم في ثلاثة أقوال ومنهم، قول يتمثل في التفرقة بين الطلاق المعلق الذي يجري مجري القسم وهذا كاليمين وحكمه حكم اليمين، والطلاق المعلق بالصفة (طلاق معلق قسمي وهو ما لا يقصد به صاحبه إيقاع الطلاق وإنما يستخدمه كيمين، كقوله إن خرجت من البيت فأنت طالق والطلاق المعلق على صفة كقوله إن جاء رمضان فأنت طالق) وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما، وقال ابن تيمية أما المسألة الأولى (الحلف بالطلاق على أمر من الأمور يعلق الطلاق عليه) ففيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال، أحدهما أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين، حتي اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة وحجتهم عليه ضعيفة جدا وهي إن التزم أمراً عند وجود شرط فلزمه ما التزمه، ثم ذكر شيخ الإسلام صيغ الطلاق الثلاث وهم صيغة التنجيز كقوله أنت طالق فهذه ليست يمينا ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين، والثاني صيغة قسم كما إذا قال الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء وللعلماء في هذه الأيمان ثلاثة أقوال، والثالث صيغة تعليق ثم قسم صيغة التعليق إلى ما قصد به اليمين فهي كاليمين وفيها الكفارة وما قصد به وقوع الطلاق عند الشرط وقصده إيقاع الطلاق عند الصفة فهذا يقع باتفاق السلف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|