ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







احكام الصلاة التشهد في الصلاة حكمها صفتها مايقال فيهما

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س45, ع531
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ربيع الأول
الصفحات: 42 - 44
رقم MD: 750281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: "هدف المقال إلى التعرف على هيئة وصفة الجلوس في التشهد الأول والأخير بالصلاة. فهيئة الجلوس للتشهد وردت لها صور في عدة أحاديث وقد بين أهل العلم ما يتعلق بهذه الصور من حيث الإجزاء والأفضلية ومنها الحديث الأول فعن رفاعة بن رافع عن النبي ﷺ في قصة (المسيء صلاته) وقال فيه "" فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك "". وأستعرض المقال حديث أبي الحميد الساعدي وهو المرجح لأنه ورد على جهة التعليم وكان بمحضر من جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فقد قال النووي أن الشافعي والأصحاب قال إن حديث أبي حميد وأصحابه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة لا سيما وحديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وأوضح المقال أنه بعد أن اتفق الشافعي وأحمد من حيث الجملة اختار الشافعي الجلوس متوركاً في كل تشهد أخير سواء كانت الصلاة ثنائية أم رباعية قال ابن دقيق العيد ورجع الشافعي من جهة المعني بأمرين ليسا بالقويين أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سبباً للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير والثاني أن الافتراش هيئة استيفاز فناسب أن تكون في التشهد الأول لأن المصلي مستوفز للقيام والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير والاعتماد على النقل أولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة